اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 182
حينئذٍ بمعنى
إباحة السكنى ، لجواز الرجوع فيها متى شاء [1].
ويضعّف بصيرورتها
بترك المدّة عقداً جائزاً ، وهو لا يمنع من اشتراط القبول فيها كنظائرها.
مع أن ذلك لا يتمّ
إلاّ على القول بجوازها من أصلها ، فلو قيل به بعد تحقّق مسمّى الإسكان ولزومه
قبله كما عن صريح التذكرة [2] فلا شبهة في اعتبار القبول فيها ؛ لأنها حينئذٍ من العقود
اللازمة في الجملة ، وإن طرأ عليها الجواز بعد انقضاء المسمّى.
وربما يستفاد من
العبارة كغيرها عدم اشتراطها بالقربة ، وهو أحد القولين وأظهرهما وأشهرهما في
المسألة ؛ للأصل ، والعمومات السليمة عما يصلح للمعارضة.
ولا وجه له ، ولذا
حمل على إرادته الاشتراط في حصول الثواب دون الصحة.
(
وفائدتهما التسليط على استيفاء المنفعة تبرّعاً مع بقاء الملك للمالك ) بلا خلافٍ فيه عندنا ، كما في المسالك [4] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى أصالة
بقاء الملك ، وبعض المعتبرة ، كالخبر : عن السكنى والعمرى ، فقال : « إن الناس عند
شروطهم إن كان شرط حياته ، وإن كان شرط لعقبه فهو لعقبه كما شرط » يعني « حتى
يفنوا ، ثم يردّ إلى صاحب