responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 182

حينئذٍ بمعنى إباحة السكنى ، لجواز الرجوع فيها متى شاء [1].

ويضعّف بصيرورتها بترك المدّة عقداً جائزاً ، وهو لا يمنع من اشتراط القبول فيها كنظائرها.

مع أن ذلك لا يتمّ إلاّ على القول بجوازها من أصلها ، فلو قيل به بعد تحقّق مسمّى الإسكان ولزومه قبله كما عن صريح التذكرة [2] فلا شبهة في اعتبار القبول فيها ؛ لأنها حينئذٍ من العقود اللازمة في الجملة ، وإن طرأ عليها الجواز بعد انقضاء المسمّى.

وربما يستفاد من العبارة كغيرها عدم اشتراطها بالقربة ، وهو أحد القولين وأظهرهما وأشهرهما في المسألة ؛ للأصل ، والعمومات السليمة عما يصلح للمعارضة.

خلافاً للفاضل في القواعد ، فاشترطها [3].

ولا وجه له ، ولذا حمل على إرادته الاشتراط في حصول الثواب دون الصحة.

( وفائدتهما التسليط على استيفاء المنفعة تبرّعاً مع بقاء الملك للمالك ) بلا خلافٍ فيه عندنا ، كما في المسالك [4] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى أصالة بقاء الملك ، وبعض المعتبرة ، كالخبر : عن السكنى والعمرى ، فقال : « إن الناس عند شروطهم إن كان شرط حياته ، وإن كان شرط لعقبه فهو لعقبه كما شرط » يعني « حتى يفنوا ، ثم يردّ إلى صاحب‌


[1] المسالك 1 : 364.

[2] التذكرة 2 : 450.

[3] القواعد 1 : 272.

[4] المسالك 1 : 364.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست