responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 180

بل على الجهة المخصوصة ، ولهذا لا يعتبر قبولهم ولا قبول بعضهم ولا قبضهم وإن أمكن ، ولا ينتقل الملك إليهم ، وإنما ينتقل إلى الله سبحانه ، ولا يجب صرف النماء إلى جميعهم ، ومثل هذا يسمّى وقفاً على الجهة ؛ لأن الواقف ينظر فيه إلى جهة الفقر والمسكنة ، ويقصد نفع موصوف بهذه الصفة ، لا أشخاصاً معيّنة.

خلافاً للحلّي [1] ، فلا يصحّ له المشاركة ؛ بناءً منه على الإجماع على اشتراط أن يخرج الواقف نفسه ، ولا يحصل مع الشركة.

والمناقشة فيه واضحة ؛ لمنع الإجماع على الاشتراط كلّية بحيث يشمل مفروض المسألة ، كيف لا وهو محل النزاع والمشاجرة ، مع أن المشهور كما عرفت على جواز المشاركة ، فليخصّ الاشتراط بالوقف على جماعة خاصّة أو عامة ، ويكون المراد بالشرط في الوقف عليهم أن لا يقصد ابتداءً دخول نفسه معهم أو إدخاله ، فلو لم يقصد ذلك صحّ الوقف بحصول ما شرط له ، ولا ينافيه الدخول بعدُ والمشاركة ، فإن الشرط إنما هو عدم قصد الدخول لا عدم الانتفاع من الوقف بالكلّية.

لكن مقتضى هذا تخصيص جواز المشاركة بصورة لم يحصل منه القصد إلى الدخول والمشاركة ، ولو حصل بطل الوقف من أصله ، إلاّ أن عبائر الأصحاب على الجواز مطلقة.

نعم ، حكي ذلك عن الشهيد في بعض فتاويه [2] ، واستحسنه في المسالك [3] فلم يجوّز الانتفاع مع القصد المزبور ، ولا مع القصد إلى المنع‌


[1] السرائر 3 : 155.

[2] حكاه عنه في المسالك 1 : 354.

[3] المسالك 1 : 354.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست