اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 180
بل على الجهة
المخصوصة ، ولهذا لا يعتبر قبولهم ولا قبول بعضهم ولا قبضهم وإن أمكن ، ولا ينتقل
الملك إليهم ، وإنما ينتقل إلى الله سبحانه ، ولا يجب صرف النماء إلى جميعهم ،
ومثل هذا يسمّى وقفاً على الجهة ؛ لأن الواقف ينظر فيه إلى جهة الفقر والمسكنة ،
ويقصد نفع موصوف بهذه الصفة ، لا أشخاصاً معيّنة.
خلافاً للحلّي [1] ، فلا يصحّ له
المشاركة ؛ بناءً منه على الإجماع على اشتراط أن يخرج الواقف نفسه ، ولا يحصل مع
الشركة.
والمناقشة فيه
واضحة ؛ لمنع الإجماع على الاشتراط كلّية بحيث يشمل مفروض المسألة ، كيف لا وهو
محل النزاع والمشاجرة ، مع أن المشهور كما عرفت على جواز المشاركة ، فليخصّ
الاشتراط بالوقف على جماعة خاصّة أو عامة ، ويكون المراد بالشرط في الوقف عليهم أن
لا يقصد ابتداءً دخول نفسه معهم أو إدخاله ، فلو لم يقصد ذلك صحّ الوقف بحصول ما
شرط له ، ولا ينافيه الدخول بعدُ والمشاركة ، فإن الشرط إنما هو عدم قصد الدخول لا
عدم الانتفاع من الوقف بالكلّية.
لكن مقتضى هذا
تخصيص جواز المشاركة بصورة لم يحصل منه القصد إلى الدخول والمشاركة ، ولو حصل بطل
الوقف من أصله ، إلاّ أن عبائر الأصحاب على الجواز مطلقة.
نعم ، حكي ذلك عن
الشهيد في بعض فتاويه [2] ، واستحسنه في المسالك [3] فلم يجوّز الانتفاع مع القصد المزبور ، ولا مع القصد إلى
المنع