اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 169
ثم إنه كما يدخل
الإناث في أولاد الواقف كذا يدخل الخناثى ؛ لشمول اسم الولد لهم حقيقة مطلقا ،
حصرناهم في البنين والبنات أم جعلناهم طبيعة ثالثة.
ولا كذلك لو أوقف
على أولاد البنين خاصة ، أو البنات كذلك ، فلا يدخل أولاد الخناثى ؛ لعدم معلوميّة
صدق الوصفين عليهم حقيقة ، بل ومعلوميّة عدم الصدق إن جعلوا طبيعة ثالثة.
ولو جمع بينهما
كأن وقف على أولاد البنين والبنات ففي دخول أولادهم قولان للفاضل في القواعد
والتحرير [1] ، ينشئان من أنهم ليسوا بذكور ولا إناث ، ومن أنهم لا
يخرجون عن الصنفين في نفس الأمر ، ولهذا يستخرج أحدهما بالعلامات ، ومع فقدها يورث
نصف النصيبين.
ويضعّف بأنه لا
كلام مع وجود العلامة ، ولا دلالة لنصف النصيبين على حصرهم في الصنفين ، بل يمكن
دلالته على عدمه ، وجاز كون الطبيعة الثالثة متوسطة النصيب كما أنها متوسطة
الحقيقة.
(
الرابعة : إذا وقف على الفقراء انصرف ) نماء الوقف ( إلى فقراء البلد ) بلد الوقف
( ومن يحضره ) منهم خاصة.
(
وكذا ) الوقف على ( كل قبيلة متبدّدة )
غير منحصرة ممن
يكون الوقف عليهم وقفاً على الجهة المخصوصة لا على أشخاصها ( كالعلوية والهاشمية
والتميمية ) ونحوهم من الطوائف
الغير المنحصرة ، فمن حضر منهم بلد الوقف صرف النماء إليهم ( ولا يجب تتبّع من
لم يحضره ) منهم ، بلا خلاف
في الظاهر ؛ دفعاً لمشقة وجوب التتبّع.