responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 170

مضافاً إلى الخبر المنجبر قصور سنده بالعمل ، وفيه بعد أن سُئل عن ذلك : « إن الوقف لمن حضر البلد الذي هو فيه ، وليس لك أن تتبّع من كان غائباً » [1].

وظاهره النهي عن التتبّع ، وبه أفتى في التنقيح [2] مقيّداً له بصورة وجود المستحق في البلد ، كما هي مورد الخبر.

خلافاً للشهيدين [3] ، فجوّزاه مطلقاً ؛ ولعلّه للأصل ، وعموم لفظ الوقف ، وضعف النص مع عدم جابرٍ له في محل الفرض ، مع قوة احتمال عدم دلالة النهي فيه على الحرمة ، بناءً على وروده مورد توهّم الوجوب ، فلا يفيد سوى الرخصة في الترك ، وهي أعم من الحرمة.

ثم ظاهره أيضاً كالعبارة وكثير من عبائر الجماعة [4] وجوب الصرف إلى جميع من في البلد ، وهو أحوط ، وإن كان في تعيّنه نظر ؛ لضعف الخبر ، وعدم العلم بالجابر ، ولا موجب له آخر سوى عموم لفظ الوقف ، وليس بمراد بالاتّفاق ، والأصل يقتضي جواز الاكتفاء بالبعض ، وعدم وجوب الاستيعاب ، كما يقتضي عدم وجوب التسوية في القسمة على تقديره ، بلا خلاف يظهر لي من الأصحاب ، مع احتمال استلزام الاستيعاب المشقّة العظيمة في بعض الأحيان.


[1] الكافي 7 : 38 / 37 ، الفقيه 4 : 178 / 627 ، التهذيب 9 : 133 / 563 ، الوسائل 19 : 193 أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب 8 ح 1 ؛ بتفاوت.

[2] التنقيح الرائع 2 : 328.

[3] الشهيد الأول في الدروس 2 : 274 ، الشهيد الثاني في الروضة 3 : 187.

[4] منهم : العلاّمة في القواعد 1 : 271 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 328 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 361.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست