responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 168

كونهم ولداً حقيقة [1].

وفيه : أنه لا يستلزم الدخول حيث يكون الأولاد لصلبه هم المتبادرين.

وإذا وقف على أولاد أولاده ( اشترك أولاد البنين والبنات الذكور ) منهم ( والإناث بالسوية ) بلا خلاف أجده ، وبه صرّح بعض الأجلّة [2] ، بل ادّعي على الدخول الإجماع في الغنية [3] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى صدق الأولاد على الذكور والإناث حقيقة ، عرفاً ولغة ، فيصدق على أولادهم مطلقا أنهم أولاد أولاد ، وإن لم يصدق على أولاد الأولاد أنّهم أولاد بطريق الحقيقة على المشهور بين الطائفة.

وأمّا اقتسامهم بالسوية فلاقتضاء الإطلاق ذلك مع اشتراكهم في سبب الاستحقاق واستوائهم فيه ، مع عدم مرجّح لأحدهما على الآخر من عرف أو قرينة ، كما هو مفروض المسألة. ولا ريب في هذا التعليل.

وكذا الأوّل إن كان المراد من أولاد الأولاد المحكوم بدخولهم هو أولادهم في الدرجة الأُولى بلا واسطة ، أو أولاد أولاده الذكور منهم دون الإناث مطلقا ؛ لكونهم أولاد أولاد حقيقة إجماعاً.

أما لو أرادوا أولاد أولاد الإناث من الدرجة الثانية والثالثة وهكذا ففي شمول التعليل لهم مناقشة إن قلنا بالمشهور من أن أولاد البنات ليسوا بأولاد حقيقة ؛ وذلك فإن أولاد أولاد الواقف ليسوا بأولاد حقيقة لأولاده على هذا التقدير.


[1] المقنعة : 653 ، الكافي في الفقه : 326 ، النهاية : 596 ، الروضة 3 : 184.

[2] الحدائق 22 : 242.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست