responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 169

ثم إنه كما يدخل الإناث في أولاد الواقف كذا يدخل الخناثى ؛ لشمول اسم الولد لهم حقيقة مطلقا ، حصرناهم في البنين والبنات أم جعلناهم طبيعة ثالثة.

ولا كذلك لو أوقف على أولاد البنين خاصة ، أو البنات كذلك ، فلا يدخل أولاد الخناثى ؛ لعدم معلوميّة صدق الوصفين عليهم حقيقة ، بل ومعلوميّة عدم الصدق إن جعلوا طبيعة ثالثة.

ولو جمع بينهما كأن وقف على أولاد البنين والبنات ففي دخول أولادهم قولان للفاضل في القواعد والتحرير [1] ، ينشئان من أنهم ليسوا بذكور ولا إناث ، ومن أنهم لا يخرجون عن الصنفين في نفس الأمر ، ولهذا يستخرج أحدهما بالعلامات ، ومع فقدها يورث نصف النصيبين.

ويضعّف بأنه لا كلام مع وجود العلامة ، ولا دلالة لنصف النصيبين على حصرهم في الصنفين ، بل يمكن دلالته على عدمه ، وجاز كون الطبيعة الثالثة متوسطة النصيب كما أنها متوسطة الحقيقة.

( الرابعة : إذا وقف على الفقراء انصرف ) نماء الوقف ( إلى فقراء البلد ) بلد الوقف ( ومن يحضره ) منهم خاصة.

( وكذا ) الوقف على ( كل قبيلة متبدّدة ) غير منحصرة ممن يكون الوقف عليهم وقفاً على الجهة المخصوصة لا على أشخاصها ( كالعلوية والهاشمية والتميمية ) ونحوهم من الطوائف الغير المنحصرة ، فمن حضر منهم بلد الوقف صرف النماء إليهم ( ولا يجب تتبّع من لم يحضره ) منهم ، بلا خلاف في الظاهر ؛ دفعاً لمشقة وجوب التتبّع.


[1] القواعد 1 : 271 ، التحرير 1 : 289.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست