responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 152

الإجماع عليه من الغنية [1] في غاية الظهور ، لانجبار قصورهما في محلّ الإشكال بفتوى المشهور ، مع السلامة فيه عن قرائن الأحوال المرجّحة عليهما بمقتضى القواعد المقررة.

( و ) إذا وقف على ( عشيرته ) انصرف إلى الخاص من قومه الذين هم ( الأدْنون ) والقريبون منه ( في نسبه ) كما عن الشيخين والديلمي والقاضي والحلّي [2] خلافاً للحلبي [3] ، فكما مرّ.

ولا ريب فيه مع إمكانه ، كما ظهر ، وإنما الإشكال فيه مع العدم.

والأقوى فيه الأوّل ؛ للشهرة ، مع ما في الغنية وعن الكيدري [4] من أن لهم عليه رواية ، وقصور السند واحتمال عدم الدلالة مجبور في محلّ الإشكال بالشهرة وتعدّد نَقَلة الرواية ، لبُعد خطائهم في الفهم بالبديهة.

( ويرجع في الجيران ) إذا وقف عليهم ( إلى العرف ) لأنه المحكّم فيما لم يرد به من الشرع بيان ، ولكن لم أقف له على قائل به عدا الماتن هنا والفاضل في جملة من كتبه [5]. ولا ريب فيه مع معلوميته وشهادة الحال بانصراف الوقف إليه ، ولعلّه لا نزاع فيه أيضاً ، بل هو مختص بصورة فقد الشاهد عليه.

( و ) الأقوى فيه ما ( قيل ) من أنه هو ( من يلي داره ) أي دار الواقف ( إلى أربعين ذراعاً ) بالذراع الشرعي من كل جانبٍ ، كما عن‌


[1] راجع ص : 149.

[2] المفيد في المقنعة : 655 ، الطوسي في النهاية : 599 ، الديلمي في المراسم : 198 ، القاضي في المهذب 2 : 91 ، الحلي في السرائر 3 : 164.

[3] الكافي في الفقه : 327.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603 ، وحكاه عن الكيدري في المختلف : 494.

[5] انظر القواعد 1 : 268 ، والتذكرة 2 : 439 ، والتحرير 1 : 288.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست