اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 151
ومستندهم في أصل
الحكم غير واضح ، عدا ما يستفاد من الحلّي والتنقيح [1] : من أن به رواية
، وربما يفهم من الغنية أن عليه وعلى التقييد إجماع الإمامية.
خلافاً للحلبي [2] ، فأوجب الرجوع
إلى المعلوم من قصده مع إمكانه ، وإلاّ فإلى المعروف في ذلك الإطلاق عند قومه. ولا
ريب فيه مع إمكانه ، وإنما الإشكال مع عدمه.
وللحلّي [3] ، فصرفه إلى
الرجال من قبيلته ممن يطلق العرف بأنهم أهله وعشيرته ، دون من سواهم ؛ استناداً في
التخصيص بالأهل والعشيرة إلى شهادة اللغة بذلك والعادة ، وفي تخصيصهم بالذكور
بقوله سبحانه (لا
يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ) .. (وَلا
نِساءٌ مِنْ نِساءٍ)[4] وقول زهير :
وما أدري وسوف
إخال أدري
أقوم أهل حصنٍ
أم نساءٌ
ولا ريب أنه أحوط
إذا كان عشيرته من أهل لغته ولم يكن ثمّة شاهد حال يصرف الوقف إلى غيرهم ؛ بناءً
على ما سيأتي من عدم وجوب صرف الموقوف إلى جميع الموقوف عليهم ، فلو صرف في عشيرته
من أهل لغته عمل بالوقف قطعاً ، لكونهم موقوفاً عليهم على جميع الأقوال.
ويشكل إذا كان
عشيرته من غير أهل لغته ، أو وجد شاهد حال يصرف الوقف إلى غيرهم مع عدم تعيّنهم.
والأولى فيه الرجوع إلى ما ذهب إليه المشهور ؛ ووجهه بعد ما عرفت من الرواية ،
وإمكان فهم