responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 151

ومستندهم في أصل الحكم غير واضح ، عدا ما يستفاد من الحلّي والتنقيح [1] : من أن به رواية ، وربما يفهم من الغنية أن عليه وعلى التقييد إجماع الإمامية.

خلافاً للحلبي [2] ، فأوجب الرجوع إلى المعلوم من قصده مع إمكانه ، وإلاّ فإلى المعروف في ذلك الإطلاق عند قومه. ولا ريب فيه مع إمكانه ، وإنما الإشكال مع عدمه.

وللحلّي [3] ، فصرفه إلى الرجال من قبيلته ممن يطلق العرف بأنهم أهله وعشيرته ، دون من سواهم ؛ استناداً في التخصيص بالأهل والعشيرة إلى شهادة اللغة بذلك والعادة ، وفي تخصيصهم بالذكور بقوله سبحانه ( لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ) .. ( وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ ) [4] وقول زهير :

وما أدري وسوف إخال أدري

أقوم أهل حصنٍ أم نساءٌ

ولا ريب أنه أحوط إذا كان عشيرته من أهل لغته ولم يكن ثمّة شاهد حال يصرف الوقف إلى غيرهم ؛ بناءً على ما سيأتي من عدم وجوب صرف الموقوف إلى جميع الموقوف عليهم ، فلو صرف في عشيرته من أهل لغته عمل بالوقف قطعاً ، لكونهم موقوفاً عليهم على جميع الأقوال.

ويشكل إذا كان عشيرته من غير أهل لغته ، أو وجد شاهد حال يصرف الوقف إلى غيرهم مع عدم تعيّنهم. والأولى فيه الرجوع إلى ما ذهب إليه المشهور ؛ ووجهه بعد ما عرفت من الرواية ، وإمكان فهم‌


[1] الحلي في السرائر 3 : 163 ، التنقيح 2 : 319.

[2] الكافي في الفقه : 327.

[3] السرائر 3 : 164.

[4] الحجرات : 11.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست