responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 150

وذلك ( كـ ) الوقف على الطائفة ( العلوية والهاشميّة ) فينصرف الوقف إلى مَن وَلَده علي وهاشم بأبيه ، أي من اتّصل إليهما بالأب وإن علا ، دون الامّ على الأشهر ، ويعمّ المنتسب إليهما بالأُمّ أيضاً على القول الآخر.

( ويتساوى فيه ) أي في ذلك الوقف استحقاقاً وقدراً ( الذكور والإناث ) من أولاد البنين ، والبنات إن قلنا بانصراف الوقف

إليهم ، بلا خلاف ، قيل : ولا إشكالٍ [1] ، وإن وقع بلفظ الذكور كالهاشميين والعلويين ؛ فإن اللفظ حينئذٍ يشمل الإناث تبعاً ، كما تناولهنّ في جميع الخطابات الواقعة في التكليف في الكتاب والسنة ، ولصدق إطلاقه على الإناث فيقال فلانة علوية أو هاشمية أو تميمية ونحوه.

والمناقشة فيهما على إطلاقهما واضحة ، إلاّ أن يتمّم الأوّل بالاستقراء ، لكن في إفادته المظنّة التي يطمئنّ إليها مناقشة.

وكيف كان ، الإجماع بنفسه حجّة واضحة قد كفتنا مئونة الاشتغال بطلب توجيهٍ لتصحيح هذه الأدلّة ، أو الفحص عما سواها من الحجج الأُخر الشرعية.

( و ) إذا وقف على ( قومه ) انصرف إلى ( أهل لغته ) في المشهور بين الأصحاب ، وإن اختلفوا في الإطلاق ، كما هنا وعن الديلمي [2] ، أو التقييد بالذكور منهم خاصة دون الإناث ، كما عن الشيخين والقاضي وابني حمزة وزهرة العلوي [3].


[1] المسالك 1 : 350.

[2] المراسم : 198.

[3] المفيد في المقنعة : 655 ، الطوسي في النهاية : 599 ، القاضي في المهذب 2 : 91 ، ابن حمزة في الوسيلة : 371 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست