اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 150
وذلك ( كـ ) الوقف على الطائفة ( العلوية والهاشميّة ) فينصرف الوقف إلى مَن وَلَده علي وهاشم بأبيه ، أي من اتّصل
إليهما بالأب وإن علا ، دون الامّ على الأشهر ، ويعمّ المنتسب إليهما بالأُمّ
أيضاً على القول الآخر.
(
ويتساوى فيه ) أي في ذلك الوقف استحقاقاً وقدراً ( الذكور والإناث ) من أولاد البنين ، والبنات إن قلنا بانصراف الوقف
إليهم ، بلا خلاف
، قيل : ولا إشكالٍ [1] ، وإن وقع بلفظ الذكور كالهاشميين والعلويين ؛ فإن اللفظ
حينئذٍ يشمل الإناث تبعاً ، كما تناولهنّ في جميع الخطابات الواقعة في التكليف في
الكتاب والسنة ، ولصدق إطلاقه على الإناث فيقال فلانة علوية أو هاشمية أو تميمية
ونحوه.
والمناقشة فيهما
على إطلاقهما واضحة ، إلاّ أن يتمّم الأوّل بالاستقراء ، لكن في إفادته المظنّة
التي يطمئنّ إليها مناقشة.
وكيف كان ،
الإجماع بنفسه حجّة واضحة قد كفتنا مئونة الاشتغال بطلب توجيهٍ لتصحيح هذه الأدلّة
، أو الفحص عما سواها من الحجج الأُخر الشرعية.
(
و ) إذا وقف على ( قومه ) انصرف إلى
( أهل لغته ) في المشهور بين الأصحاب ، وإن اختلفوا في الإطلاق ، كما هنا وعن الديلمي [2] ، أو التقييد
بالذكور منهم خاصة دون الإناث ، كما عن الشيخين والقاضي وابني حمزة وزهرة العلوي [3].
[3] المفيد في المقنعة
: 655 ، الطوسي في النهاية : 599 ، القاضي في المهذب 2 : 91 ، ابن حمزة في الوسيلة
: 371 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 150