responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 138

( ويقف ) المسلم ( على الذمّي ولو كان أجنبيّا ) للعمومات ، مثل : « الوقوف على حسب ما يقفها أهلها » [1] « و : لكلّ كبدٍ حرّى أجر » [2] وقوله تعالى ( لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ) [3] بالمودّة.

وفي الجميع نظر ؛ لاختصاص الأوّل بالوقوف الصحيحة المتضمنة لشرائط الصحة التي منها قصد القربة ، وفي إمكانها على الإطلاق مناقشة ، إذ هي فرع الأمر بالوقف أو مطلق الصدقة والمبرّة عليهم ، ولا أثر منه في الشريعة لا في كتاب ولا سنة ، فكيف يقصد التقرّب إلى جنابه سبحانه بشي‌ء لم يرد منه فيه أمر أو حثّ وترغيب بنحو ممّا ورد في المستحبات الشرعية.

وبه يظهر الجواب عن الدليلين الأخيرين ، فإن غايتهما الدلالة على ثبوت الأجر وعدم النهي عن المودّة ، وهما لا يستلزمان الأمر بالوقف أو المودّة حتى يتحقّق فيه قصد القربة المشترطة في الصحة.

مع معارضتهما بعموم دليل المنع وهو قوله سبحانه ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ ) [4] هذا.

مع أني لم أجد لهذا القول عدا الماتن هنا وفي الشرائع [5] قائلاً ، وإن‌


[1] الكافي 7 : 37 / 34 ، الوسائل 19 : 175 أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب 2 ح 2.

[2] مسند أحمد 2 : 222 ، وج 4 : 175 ، سنن ابن ماجة 2 : 1215 / 3686 ، الجامع الصغير 2 : 228 / 5958.

[3] الممتحنة : 8.

[4] المجادلة : 22.

[5] الشرائع 2 : 214.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست