اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 138
(
ويقف ) المسلم ( على الذمّي ولو كان
أجنبيّا ) للعمومات ، مثل : «
الوقوف على حسب ما يقفها أهلها » [1] « و : لكلّ كبدٍ حرّى أجر » [2] وقوله تعالى ( لا
يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ
يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ )[3] بالمودّة.
وفي الجميع نظر ؛
لاختصاص الأوّل بالوقوف الصحيحة المتضمنة لشرائط الصحة التي منها قصد القربة ، وفي
إمكانها على الإطلاق مناقشة ، إذ هي فرع الأمر بالوقف أو مطلق الصدقة والمبرّة
عليهم ، ولا أثر منه في الشريعة لا في كتاب ولا سنة ، فكيف يقصد التقرّب إلى جنابه
سبحانه بشيء لم يرد منه فيه أمر أو حثّ وترغيب بنحو ممّا ورد في المستحبات
الشرعية.
وبه يظهر الجواب
عن الدليلين الأخيرين ، فإن غايتهما الدلالة على ثبوت الأجر وعدم النهي عن المودّة
، وهما لا يستلزمان الأمر بالوقف أو المودّة حتى يتحقّق فيه قصد القربة المشترطة
في الصحة.
مع معارضتهما
بعموم دليل المنع وهو قوله سبحانه ( لا تَجِدُ قَوْماً
يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ )[4] هذا.
مع أني لم أجد
لهذا القول عدا الماتن هنا وفي الشرائع [5] قائلاً ، وإن