اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 139
عدّه كثير من
أصحابنا قولاً [1] ، وذلك فإن كلمة الأصحاب المحكية في المسألة ليست في
الجواز مطلقة ، بل هي ما بين مخصِّص له بالأقارب ، كما عن الشيخين وابني حمزة
وزهرة والحلبي [2] ، أو بالوالدين خاصّة ، كما عن الحلّي [3].
فهذا القول ضعيف
غايته ، كالقول بالمنع مطلقا ، كما عمّن تقدّم في المسألة السابقة [4] ، لعدم دليل عليه
سوى إطلاق الآية المانعة ، وعدم إمكان القربة ، وليسا بحجّة.
فالأوّل : بلزوم
تقييده بما سيأتي من الأدلّة ، مع معارضته بعموم الآية الأُولى المجوّزة ، المعتضدة
بما سبقها من الرواية ، مع أنه قال جماعة فيه [5] : بأن الظاهر أن النهي عن الموادّة إنّما هو من حيث كونه
محادّا لله ورسوله ، وإلاّ لحرم اللطف والإكرام ، وهو فاسد ؛ لإجماع الطبرسي
المتقدم إليه الإشارة [6].
والثاني : بمنعه
على إطلاقه ، بل هو متّجه فيما عدا الأقارب ، حيث لم يرد الأمر بالمودّة إليهم
والترغيب في صلتهم ، وأما هم فيتأتّى قصد القربة
[1] منهم : الفاضل
المقداد في التنقيح 2 : 313 ، والفيض في المفاتيح 3 : 209 ، وصاحب الحدائق 22 :
192.
[2] المفيد في
المقنعة : 653 ، الطوسي في المبسوط 3 : 294 ، ابن حمزة في الوسيلة : 370 ، ابن
زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603 ، الحلبي في الكافي : 326.