responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 139

عدّه كثير من أصحابنا قولاً [1] ، وذلك فإن كلمة الأصحاب المحكية في المسألة ليست في الجواز مطلقة ، بل هي ما بين مخصِّص له بالأقارب ، كما عن الشيخين وابني حمزة وزهرة والحلبي [2] ، أو بالوالدين خاصّة ، كما عن الحلّي [3].

فهذا القول ضعيف غايته ، كالقول بالمنع مطلقا ، كما عمّن تقدّم في المسألة السابقة [4] ، لعدم دليل عليه سوى إطلاق الآية المانعة ، وعدم إمكان القربة ، وليسا بحجّة.

فالأوّل : بلزوم تقييده بما سيأتي من الأدلّة ، مع معارضته بعموم الآية الأُولى المجوّزة ، المعتضدة بما سبقها من الرواية ، مع أنه قال جماعة فيه [5] : بأن الظاهر أن النهي عن الموادّة إنّما هو من حيث كونه محادّا لله ورسوله ، وإلاّ لحرم اللطف والإكرام ، وهو فاسد ؛ لإجماع الطبرسي المتقدم إليه الإشارة [6].

والثاني : بمنعه على إطلاقه ، بل هو متّجه فيما عدا الأقارب ، حيث لم يرد الأمر بالمودّة إليهم والترغيب في صلتهم ، وأما هم فيتأتّى قصد القربة‌


[1] منهم : الفاضل المقداد في التنقيح 2 : 313 ، والفيض في المفاتيح 3 : 209 ، وصاحب الحدائق 22 : 192.

[2] المفيد في المقنعة : 653 ، الطوسي في المبسوط 3 : 294 ، ابن حمزة في الوسيلة : 370 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603 ، الحلبي في الكافي : 326.

[3] السرائر 3 : 156.

[4] الديلمي في المراسم : 198 ، القاضي في المهذّب 2 : 88.

[5] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد 9 : 50 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 348 ، والفيض في المفاتيح 3 : 209 وصاحب الحدائق 22 : 195.

[6] راجع ص : 135.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست