اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 100
المسالك [1] : لا خلاف في
الاشتراط في الصحة ، وأوّل عبائر الكتب المزبورة إليها. والنصوص السابقة لا تدلّ
إلاّ على جواز الرجوع قبله ، وهو لا ينافي الصحّة ، لكن الحكم بها قبله مع عدم
دليل عليها من إجماع أو روايةٍ مشكل ، بل مقتضى الأصل الحكم بعدمها ، فيكون شرطاً
في الصحّة لا اللزوم.
مضافاً إلى
الإجماع المنقول ، وظهور الصحيحة الثانية وما في معناها في ذلك ، حيث حكم فيها
برجوعه بالموت ميراثاً ، فتأمّل جدّاً.
وتظهر الفائدة في
النماء المتخلّل بينه وبين العقد ، فيحكم به للواقف على الأوّل ، وللموقوف عليه
على الثاني.
ثم قد صرّح
الأصحاب بعدم اشتراط فوريّة القبض. وهو كذلك ، والصحيحة المتقدّمة فيه صريحة.
واعلم أنّه لا
خلاف في سقوط اعتباره في بقية الطبقات ؛ لأنّهم يتلقّون الملك عن الأوّل وقد تحقّق
الوقف ولزم بقبضه ، فلو اشترط قبضهم لانقلب العقد اللازم إجماعاً ، كما في المسالك
وغيره [2] جائزاً.
ثم لو وقف على
الفقراء أو الفقهاء فلا بدّ من نصب قيّم لقبض الوقف ، والنصب إلى الحاكم.
قيل [3] : والأقرب جوازه
للواقف مطلقا ، سيّما مع فقد الحاكم ومنصوبه ، وربما كان في الصحيحة الأُولى دلالة
عليه ؛ لقوله : « إن كان أوقفها لولده أو لغيرهم ثم جعل لها قيّماً لم يكن له أن
يرجع » ونحوه