responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 100

المسالك [1] : لا خلاف في الاشتراط في الصحة ، وأوّل عبائر الكتب المزبورة إليها. والنصوص السابقة لا تدلّ إلاّ على جواز الرجوع قبله ، وهو لا ينافي الصحّة ، لكن الحكم بها قبله مع عدم دليل عليها من إجماع أو روايةٍ مشكل ، بل مقتضى الأصل الحكم بعدمها ، فيكون شرطاً في الصحّة لا اللزوم.

مضافاً إلى الإجماع المنقول ، وظهور الصحيحة الثانية وما في معناها في ذلك ، حيث حكم فيها برجوعه بالموت ميراثاً ، فتأمّل جدّاً.

وتظهر الفائدة في النماء المتخلّل بينه وبين العقد ، فيحكم به للواقف على الأوّل ، وللموقوف عليه على الثاني.

ثم قد صرّح الأصحاب بعدم اشتراط فوريّة القبض. وهو كذلك ، والصحيحة المتقدّمة فيه صريحة.

واعلم أنّه لا خلاف في سقوط اعتباره في بقية الطبقات ؛ لأنّهم يتلقّون الملك عن الأوّل وقد تحقّق الوقف ولزم بقبضه ، فلو اشترط قبضهم لانقلب العقد اللازم إجماعاً ، كما في المسالك وغيره [2] جائزاً.

ثم لو وقف على الفقراء أو الفقهاء فلا بدّ من نصب قيّم لقبض الوقف ، والنصب إلى الحاكم.

قيل [3] : والأقرب جوازه للواقف مطلقا ، سيّما مع فقد الحاكم ومنصوبه ، وربما كان في الصحيحة الأُولى دلالة عليه ؛ لقوله : « إن كان أوقفها لولده أو لغيرهم ثم جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع » ونحوه‌


[1] المسالك 1 : 353.

[2] المسالك 1 : 356 ؛ وانظر الحدائق 22 : 149.

[3] كما في الدروس 2 : 267 ، والمسالك 1 : 356.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست