responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 101

الرواية الأخيرة [1].

( ولو كان ) الوقف على ( مصلحة ) عامّة ( كالقناطير ، أو موضع عبادة كالمساجد ) قالوا : ( قَبضَه الناظر فيها ) أي في تلك المصلحة ، فإن كان لها ناظر شرعي من قبله تولّى القبض ؛ لما مرّ من الخبر ، وإلاّ فالحاكم ، لما يأتي.

وأطلق بعضهم [2] في القبض في نحو المساجد والمقبرة بصلاة واحدة ودفن واحد فيها.

وقيّده آخر [3] بوقوع ذلك بإذن الواقف ؛ ليتحقّق الإقباض الذي هو شرط صحّة القبض.

وقيّده ثالث [4] بوقوعهما بنيّة القبض أيضاً ، فلو أوقعا لا بنيته كما لو أوقعا قبل العلم بالوقف ، أو بعده قبل الإذن فيهما ، أو بعدهما لا بقصد القبض ، إمّا للذهول عنه ، أو لغير ذلك لم يلزم.

قالوا : هذا إذا لم يقبضه الحاكم الشرعي أو منصوبة ، وإلاّ فالأقوى الاكتفاء به إذا وقع بإذن الواقف ؛ لأنّه نائب المسلمين ، وهو حسن.

( ولو كان ) الوقف ( على طفل ) أو مجنون ( قبضه الولي ) لهما ( كالأب والجدّ للأب ) بلا خلاف فيهما.

( أو الوصي ) لأحدهما مع عدمهما ، على الأقوى ؛ لمفهوم التعليل في الصحيحة الثانية [5].


[1] المتقدّمة في ص : 96.

[2] كالمحقّق في الشرائع 2 : 217 ، والسبزواري في الكفاية : 140.

[3] اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 166.

[4] كصاحب الحدائق 22 : 151.

[5] المتقدّمة في ص : 97.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست