responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 99

ثم قد عرفت فتوى الأصحاب ببطلانه بموت الواقف ومستندهم ، خلافاً للتقي [1] ، فقال بالصحّة مع الإشهاد عليه قبل الموت وإن لم يقبض.

وهو شاذّ ، كالمحكي عن ابن حمزة [2] : من عدم اشتراط القبض حيث جعل النظارة لنفسه ، ومع ذلك مستندهما غير واضح.

وهل موت الموقوف عليه كذلك ، فيبطل بموته مطلقاً أم إذا لم يقبضه البطن الثاني أيضاً؟ وجهان. أجودهما الأوّل ؛ وقوفاً على ظواهر النصوص المتقدّمة ، فإن الموقوف عليه المعتبر قبضه فيها إنّما هو البطن الأوّل ، مع أن قبض البطن الثاني لا يؤثّر إلاّ في صحّته بالإضافة إليه ، وإلاّ فهو بالإضافة إلى الأوّل باطل ؛ لفقد شرطه فيه ، ولا يتصور الصحّة بالإضافة إليه وإن قبض لوجهين :

أحدهما : أن صحّة الوقف ليس معناها إلاّ صحّة ما جرى عليه الصيغة ، وهو ليس إلاّ الوقف عليهما دون الثاني خاصّة ، فصحّته بالإضافة إليه خاصّة دون الأوّل غير ما جرى عليه العقد.

وثانيهما : أنّ الصحّة بالإضافة إليه خاصّة معناها بطلانه بالإضافة إلى الأوّل ، فوجوده بالنسبة إليه كعدمه ، فيكون الوقف حينئذٍ على معدوم مع عدم تبعيّته لموجود ، ومجرّد التبعيّة للذكر تأثيره في الصحّة غير معلوم ، مع أنّ الأصل عدمها.

واعلم أنّ العبارة ظاهرها اشتراط القبض في الصحّة ، وربما يعبّر بما يدلّ على اشتراطه في اللزوم ، كما في الغنية والشرائع واللمعة [3] ، إلاّ أن في‌


[1] الكافي في الفقه : 325.

[2] الوسيلة : 369.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603 ، الشرائع 2 : 217 ، اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 166.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست