اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 99
ثم قد عرفت فتوى
الأصحاب ببطلانه بموت الواقف ومستندهم ، خلافاً للتقي [1] ، فقال بالصحّة
مع الإشهاد عليه قبل الموت وإن لم يقبض.
وهو شاذّ ،
كالمحكي عن ابن حمزة [2] : من عدم اشتراط القبض حيث جعل النظارة لنفسه ، ومع ذلك
مستندهما غير واضح.
وهل موت الموقوف
عليه كذلك ، فيبطل بموته مطلقاً أم إذا لم يقبضه البطن الثاني أيضاً؟ وجهان. أجودهما
الأوّل ؛ وقوفاً على ظواهر النصوص المتقدّمة ، فإن الموقوف عليه المعتبر قبضه فيها
إنّما هو البطن الأوّل ، مع أن قبض البطن الثاني لا يؤثّر إلاّ في صحّته بالإضافة
إليه ، وإلاّ فهو بالإضافة إلى الأوّل باطل ؛ لفقد شرطه فيه ، ولا يتصور الصحّة
بالإضافة إليه وإن قبض لوجهين :
أحدهما : أن صحّة
الوقف ليس معناها إلاّ صحّة ما جرى عليه الصيغة ، وهو ليس إلاّ الوقف عليهما دون
الثاني خاصّة ، فصحّته بالإضافة إليه خاصّة دون الأوّل غير ما جرى عليه العقد.
وثانيهما : أنّ
الصحّة بالإضافة إليه خاصّة معناها بطلانه بالإضافة إلى الأوّل ، فوجوده بالنسبة
إليه كعدمه ، فيكون الوقف حينئذٍ على معدوم مع عدم تبعيّته لموجود ، ومجرّد
التبعيّة للذكر تأثيره في الصحّة غير معلوم ، مع أنّ الأصل عدمها.
واعلم أنّ العبارة
ظاهرها اشتراط القبض في الصحّة ، وربما يعبّر بما يدلّ على اشتراطه في اللزوم ، كما
في الغنية والشرائع واللمعة [3] ، إلاّ أن في