اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 93
المخصص سيما بعد
ملاحظة ما ذكرناه.
وإشعار بعض الحسان بالكراهة بمجرده غير
صالح لصرف ظواهر المستفيضة إليها ، سيّما مع عدم التكافؤ.
والحسن ـ المتضمن لبناء الكنيف مستقبل
القبلة في منزل مولانا الرضا 7[1] ـ مع عدم
تكافئه لما تقدّم غير واضح الدلالة على جواز الاستقبال ، مضافاً إلى قوة احتمال
بناء بابه إليها.
فسقط حجج القول بالجواز مع الكراهة
مطلقاً ، كما ربما نسب إلى المقنعة [2]
، أو في البنيان خاصة كما نسب إلى سلّار [3].
( ويجب غسل ) ظاهر ( مخرج البول )
لا باطنه إجماعا (
ويتعيّن الماء لإزالته ) فلا يجزي
غيره مطلقاً [4]
، بإجماعنا المحكي عن جماعة [5]
، والصحاح المستفيضة.
ومنها
: الأخبار الدالة على وجوب غسل الذكر على من صلّى قبل غسله من دون استفصال ، ففي
الصحيح في التارك لغسله : « بئس ما صنع ، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد
وضوءه » [7].