responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 93

المخصص سيما بعد ملاحظة ما ذكرناه.

وإشعار بعض الحسان بالكراهة بمجرده غير صالح لصرف ظواهر المستفيضة إليها ، سيّما مع عدم التكافؤ.

والحسن ـ المتضمن لبناء الكنيف مستقبل القبلة في منزل مولانا الرضا 7 [1] ـ مع عدم تكافئه لما تقدّم غير واضح الدلالة على جواز الاستقبال ، مضافاً إلى قوة احتمال بناء بابه إليها.

فسقط حجج القول بالجواز مع الكراهة مطلقاً ، كما ربما نسب إلى المقنعة [2] ، أو في البنيان خاصة كما نسب إلى سلّار [3].

( ويجب غسل ) ظاهر ( مخرج البول ) لا باطنه إجماعا ( ويتعيّن الماء لإزالته ) فلا يجزي غيره مطلقاً [4] ، بإجماعنا المحكي عن جماعة [5] ، والصحاح المستفيضة.

منها : « ولا يجزي من البول إلّا الماء » [6].

ومنها : الأخبار الدالة على وجوب غسل الذكر على من صلّى قبل غسله من دون استفصال ، ففي الصحيح في التارك لغسله : « بئس ما صنع ، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه » [7].


[1] التهذيب 1 : 352 / 1043 ، الوسائل 1 : 303 أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 7.

[2] نسبه إلى المقنعة في المختلف : 19 ، وهو في المقنعة : 41.

[3] نسبه إلى سلار في المختلف : 19 وهو في المقنعة : 32.

[4] ولو حال الاضطرار ، نبّه بذلك على رد ما يستفاد من عبارة الشرايع من إجزاء غيره مع الضرورة وعدم القدرة. منه رحمه الله.

[5] منهم المحقق في المعتبر 1 : 124 ، والعلامة في التذكرة 1 : 13 والشهيد الثاني في روض الجنان : 23 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 16.

[6] التهذيب 1 : 50 / 147 ، الاستبصار 1 : 57 / 166 الوسائل 1 ، 348 أبواب أحكام الخلوة ب 30 ح 2.

[7] التهذيب 1 : 48 / 137 ، الاستبصار 1 : 53 / 154 الوسائل 1 ، 294 أبواب نوقض الوضوء

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست