اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 92
( الثاني
: في ) بيان ( آداب الخلوة )
من واجباتها ومستحباتها.
( فالواجب ) على المتخلي
بل مطلقاً ( ستر
العورتين ) قبلاً ودبراً عن
الناظر المحترم ، بالإجماع والكتاب والنصوص.
في المرسل : عن قوله تعالى (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ
أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم ْ)[1] فقال : « كلّ ما كان في كتاب اللّه من
ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلّا في هذا الموضع ، فإنه للتحفظ من أن ينظر إليه » [2].
وعلى التحريم يحمل لفظ الكراهة في بعض
الأخبار [3]
، مضافا إلى عدم ثبوت كونه حقيقة في المعنى المصطلح.
(
ويحرم ) عليه حين التخلي ، أو مطلقاً ولو حال
الاستنجاء على الأحوط كما في الخبر [4]( استقبال القبلة )
بمقاديم البدن خاصة ، أو الفرج أيضاً على الأحوط ( واستدبارها ) بالمآخير
مطلقاً ( ولو كان
في الأبنية على الأشبه ) وعليه
الأكثر ، بل عن الخلاف والغنية [5]
عليه الإجماع.
للمستفيضة [6] وإن قصرت أسانيدها لانجبارها بالشهرة
مع حكاية اتفاق الطائفة مؤيّداً بالاحتياط ، ووجوب تعظيم القبلة ، وما دلّ على
حرمة الأمرين عند المباشرة ، بل ولعن فاعلهما عندها [7] فمع جميع ذلك لا حكم للأصل هنا.
اشتمال بعضها على بعض المكروهات غير
ضائر ، وإن هو إلا كالعام