responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 94

وبعض الأخبار المنافي لذلك [1] مع ضعفه وشذوذه وعدم وضوح دلالته وعدم مقاومته لما تقدم مؤوّل بتأويلات جيّدة ، أقربها الحمل على التقية ، لاشتهاره بين العامة.

وأمّا ما في الموثق : إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك عليّ ، فقال : « إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك ، فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك » [2].

فليس بمناف لما تقدم كما يتوهم ، إذ مع حصول الطهارة بالتمسح لا وجه لمسح الذكر بالريق بعده ، ولا قول « هذا من ذاك » بعد وجدان البلل.

وظني أن المراد به بيان حيلة شرعية يتخلص بها عمّا يوجد من البلل بعد التمسح ، بأن يمسح الذكر دون المخرج بالريق ويجعل وسيلة لدفع اليقين بنجاسة ما يجده من البلل بعد ذلك باحتمال كونه منه لا من الخارج من المخرج التفاتا إلى ما ورد في المعتبرة من عدم نقض يقين الطهارة بالشك في حصول النجاسة ، فهو بالدلالة على خلاف ما توهم أشبه.

وفيه دلالة حينئذ على كون المتنجس منجّساً مطلقاً ، لا على الخلاف كما توهّم [3].

مضافاً إلى ضعفه في نفسه ومخالفته الإجماع وغيره من الأدلة ، كالمعتبرة المستفيضة الآمرة بغسل الأواني والفرش والبسط متى تنجس شيء منها [4] ، وليس ذلك إلّا لمنع تعدي نجاستها إلى ما يلاقيها برطوبة ممّا يشترط


ب 18 ح 4.

[1] وهي رواية سماعة ، انظر الوسائل 1 : 283 أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 4.

[2] الكافي 3 : 20 / 4 ، الفقيه 1 : 41 / 160 ، التهذيب 1 : 353 / 1050 ، الوسائل 1 : 284 أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 7.

[3] انظر الوافي 6 : 150.

[4] انظر الواسائل 3 : أبواب النجاسات الابواب 5 ، 7 ، 51 ، 53.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست