responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 92

( الثاني : في ) بيان ( آداب الخلوة ) من واجباتها ومستحباتها.

( فالواجب ) على المتخلي بل مطلقاً ( ستر العورتين ) قبلاً ودبراً عن الناظر المحترم ، بالإجماع والكتاب والنصوص.

في المرسل : عن قوله تعالى ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم ْ ) [1] فقال : « كلّ ما كان في كتاب اللّه من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلّا في هذا الموضع ، فإنه للتحفظ من أن ينظر إليه » [2].

وعلى التحريم يحمل لفظ الكراهة في بعض الأخبار [3] ، مضافا إلى عدم ثبوت كونه حقيقة في المعنى المصطلح.

( ويحرم ) عليه حين التخلي ، أو مطلقاً ولو حال الاستنجاء على الأحوط كما في الخبر [4] ( استقبال القبلة ) بمقاديم البدن خاصة ، أو الفرج أيضاً على الأحوط ( واستدبارها ) بالمآخير مطلقاً ( ولو كان في الأبنية على الأشبه ) وعليه الأكثر ، بل عن الخلاف والغنية [5] عليه الإجماع.

للمستفيضة [6] وإن قصرت أسانيدها لانجبارها بالشهرة مع حكاية اتفاق الطائفة مؤيّداً بالاحتياط ، ووجوب تعظيم القبلة ، وما دلّ على حرمة الأمرين عند المباشرة ، بل ولعن فاعلهما عندها [7] فمع جميع ذلك لا حكم للأصل هنا.

اشتمال بعضها على بعض المكروهات غير ضائر ، وإن هو إلا كالعام‌


[1] النور : 30.

[2] الفقيه 1 : 63 / 235 ، الوسائل 1 : 300 أبواب أحكام الخلوة ب 1 ح 3.

[3] الوسائل 2 : 33 و 36 أبواب آداب الحمام ب 3 و 6 ح 3 و 2.

[4] نظر الوسائل 1 : 359 أبواب أحكام الخلوة ب 37.

[5] الخلاف 1 : 101 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 549.

[6] الوسائل 1 : 301 أبواب أحكام الخلوة ب 2.

[7] انظر الوسائل 20 : 137 أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 69.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست