responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 77

( وأما الأسآر )

وهي جمع سؤر ، وهو في اللغة : البقية من كل شيء [1] ، أو ما يبقيه المتناول من الطعام والشراب ، أو من الماء خاصة مع القلة ، فلا يقال لما يبقى في النهر أو البئر أو الحياض الكبار إذا شرب منها.

والمراد به هنا ـ على ما يظهر من الفتاوي في الباب وبه صرّح جمع منهم [2] ـ ماء قليل باشره جسم حيوان. ويشهد به بعض الأخبار ، ففي موثقة عيص : عن سؤر الحائض ، قال : « توضأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء ، وقد كان رسول اللّه 6 هو وعائشة يغتسلان في إناء واحد » [3]. فتأمّل.

( فكلّها طاهرة ) إجماعا كما عن الغنية [4] ؛ للأصل والعمومات ، وإن كره بعضها :

كسؤر الحائض مطلقاً ، كما عن الإسكافي والمصباح والمبسوط [5] لإطلاق النهي عنه في الخبرين [6] ، مع ظهور القريب من الصحيح في الكافي‌


[1] السؤر : بقية الشيء ، وبقية كل شيء سؤره لسان العرب 4 : 339 و 340.

[2] كابن حمزة في الوسيلة : 76 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 157 ، وصاحب الحدائق 1 : 419.

[3] التهذيب 1 : 222 / 633 ، الاستبصار 1 : 17 / 13 ، الوسائل 1 : 234 أبواب الأسآر ب 7 ح 1.

[4] الغنية ( الجوامع الفقيهة ) : 551.

[5] حكاه عن الإسكافي في كشف اللثام 1 : 31 ، وعن مصباح السيّد في المختلف : 12 ، المبسوط 1 : 10.

[6] الأول : الكافي 3 : 10 / 1 ، الوسائل 1 : 236 أبواب الأسآر ب 8 ح 1.

الثاني : الكافي 3 : 10 / 3 ، التهذيب 1 : 222 / 635 ، الوسائل 1 : 236 أبواب الأسآار ب 8 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست