اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 77
(وأما الأسآر )
وهي جمع سؤر ، وهو في اللغة : البقية من
كل شيء [1]
، أو ما يبقيه المتناول من الطعام والشراب ، أو من الماء خاصة مع القلة ، فلا يقال
لما يبقى في النهر أو البئر أو الحياض الكبار إذا شرب منها.
والمراد به هنا ـ على ما يظهر من
الفتاوي في الباب وبه صرّح جمع منهم [2]
ـ ماء قليل باشره جسم حيوان. ويشهد به بعض الأخبار ، ففي موثقة عيص : عن سؤر
الحائض ، قال : « توضأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل
أن تدخلها الإناء ، وقد كان رسول اللّه 6
هو وعائشة يغتسلان في إناء واحد » [3].
فتأمّل.
( فكلّها طاهرة ) إجماعا كما
عن الغنية [4]
؛ للأصل والعمومات ، وإن كره بعضها :
كسؤر الحائض مطلقاً ، كما عن الإسكافي
والمصباح والمبسوط [5]
لإطلاق النهي عنه في الخبرين [6]
، مع ظهور القريب من الصحيح في الكافي
[1] السؤر : بقية
الشيء ، وبقية كل شيء سؤره لسان العرب 4 : 339 و 340.
[2] كابن حمزة في
الوسيلة : 76 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 157 ، وصاحب الحدائق 1 : 419.