responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 78

فيه [1] وإن روي في التهذيبين بنحو يتوهم منه التقييد بغير المأمونة [2] ، كما في الشرائع وعن المقنعة والمراسم والجامع والمهذّب [3].

ودلّ عليه الموثق : في الرجل يتوضأ بفضل وضوء الحائض فقال : « إذا كانت مأمونة فلا بأس » [4].

وهذا هو الأوفق بالأصل ، سيّما مع اعتضاده بالشهرة ، فيقيّد به إطلاق الخبرين والظاهر في الإطلاق لا يقاومه ، سيّما مع اختلاف نسخه.

ولكن الأول غير بعيد بالنظر إلى الاحتياط من باب المسامحة في أدلة السنن.

وربما نيطت الكراهة في القواعد وكذا عن النهاية والوسيلة والسرائر بالمتهمة [5]. ولا إشعار به في الأخبار لعدم التلازم بين المتهمة وغير المأمونة ، فإن المتبادر من المأمونة من ظنّ تحفظها من النجاسات ، ونقيضها من لم يظن بها ذلك ، وهو أعم من المتهمة والمجهولة.

ثمَّ إن غاية ما يستفاد من الأخبار كراهة الوضوء ، لا مطلق الاستعمال ، بل المستفاد من بعضها عدم كراهة الشرب [6] ، فالتعميم غير واضح. ولكن المسامحة في أدلة الكراهة تقتضي لنا ذلك ، بل الظاهر الاتفاق عليه ، ولعله‌


[1] الكافي 3 : 10 / 2 ، الوسائل 1 : 234 أبواب الأسآر ب 7 ح 1.

[2] التهذيب 1 : 222 / 633 ، الاستبصار 1 : 17 / 31 ، الوسائل 1 : 234 ابواب الأسآر ب 7 ح 1.

[3] الشرائع 1 : 16 ، المقنعة : 584 ، المراسم : 37 ، الجامع للشرائع : 20 ، المهذب 2 : 430.

[4] التهذيب 1 : 221 / 632 ، الاستبصار 1 : 16 / 30 ، الوسائل 1 : 237 أبواب الأسآر ب 8 ح 5 ، بتفاوت يسير.

[5] القواعد 1 : 5 ، النهاية : 4 ، الوسيلة 76 ، السرائر 1 : 62.

[6] انظر الوسائل 1 : 236 أبوب الأسآر ب 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست