اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 78
فيه [1] وإن روي في التهذيبين بنحو يتوهم منه
التقييد بغير المأمونة [2]
، كما في الشرائع وعن المقنعة والمراسم والجامع والمهذّب [3].
ودلّ عليه الموثق : في الرجل يتوضأ بفضل
وضوء الحائض فقال : « إذا كانت مأمونة فلا بأس » [4].
وهذا هو الأوفق بالأصل ، سيّما مع
اعتضاده بالشهرة ، فيقيّد به إطلاق الخبرين والظاهر في الإطلاق لا يقاومه ، سيّما
مع اختلاف نسخه.
ولكن الأول غير بعيد بالنظر إلى
الاحتياط من باب المسامحة في أدلة السنن.
وربما نيطت الكراهة في القواعد وكذا عن
النهاية والوسيلة والسرائر بالمتهمة [5].
ولا إشعار به في الأخبار لعدم التلازم بين المتهمة وغير المأمونة ، فإن المتبادر
من المأمونة من ظنّ تحفظها من النجاسات ، ونقيضها من لم يظن بها ذلك ، وهو أعم من
المتهمة والمجهولة.
ثمَّ إن غاية ما يستفاد من الأخبار
كراهة الوضوء ، لا مطلق الاستعمال ، بل المستفاد من بعضها عدم كراهة الشرب [6] ، فالتعميم غير واضح. ولكن المسامحة في
أدلة الكراهة تقتضي لنا ذلك ، بل الظاهر الاتفاق عليه ، ولعله