اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 76
(
و ) تكره أيضاً الطهارة ( بماء اسخن بالنار في غسل الأموات )
إجماعاً ، كما عن الخلاف والمنتهى [1]
للنصوص ، منها الصحيح : « لا يسخن الماء للميت » [2] وفي الحسن : « لا يقرب الميت ماء
حميماً » [3].
إلّا مع الحاجة ، كشدة البرد المتعذر أو
المتعسر معه التغسيل أو إسباغه على ما قيل [4]
للرضوي : « ولا يسخن له ماء إلّا أن يكون بارداً جداً فتوقي الميت ممّا توقي [
منه ] نفسك » [5]
ورواه في الفقيه مرسلاً [6].
وينبغي الاقتصار في السخونة على ما
تندفع به الضرورة ، ذكره المفيد وبعض القدماء [7]
، وفي آخر الرضوي المتقدم : « ولا يكون حارّاً شديداً وليكن فاتراً ».
وربما يلحق بالضرورة إسخانه لتليين
أعضائه وأصابعه. وربما يستفاد من بعض العبارات تجويزه لذلك من دونها لخروجه عن
الغسل.
وهو محجوج بإطلاق النصوص المانعة من دون
تعليق للكراهة على التغسيل ، مع ظهور التعليل في الرضوي المتقدم فيه.
[7] المفيد في
المقنعة : 82 : وحكاه عن والد الصدوق في كشف اللثام 1 : 33 ؛ والشيخ في الخلاف 1 :
692 ، والقاضي في المهذب 1 : 57 ، وابن حمزة في الوسيلة : 65.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 76