responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 496

في أمثال محل النزاع. والأحوط عدم الترك.

( و ) منها : الغسل ( للتوبة ) عن فسق أو كفر ، كما عن المبسوط والسرائر والمهذّب والجامع والشرائع والمعتبر [1] ، صغيرة كان الفسق أو كبيرة كما عن المنتهى ونهاية الإحكام والنفلية [2] ، وعن المقنعة وكتاب الاشراف والكافي والغنية والإشارة : التخصيص بالكبيرة [3] ؛ وعليه يساعد المعتبرة كالرواية المروية في الكافي صحيحة فيمن أتى مولانا الصادق 7 فقال : إنّ لي جيراناً ولهم جوار يتغنين ويضربن بالعود ، فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعاً مني لهن ، فقال 7 : « لا تفعل » إلى أن قال الرجل : لا جرم أني تركتها وأنا أستغفر اللّه تعالى ، فقال 7 : « قم فاغتسل وصلّ ما بدا لك ، فلقد كنت مقيماً على أمر عظيم ، ما كان أسوأ حالك لو متّ على ذلك ، استغفر اللّه تعالى واسأله التوبة من كل ما يكره » [4].

وما في أدعية السرّ من قوله سبحانه : « يا محمّد ، قل لمن عمل كبيرة من أمتك فأراد محوها والتطهر منها : فليتطهّر لي بدنه وثيابه ، وليخرج إلى برية أرضي ، فليستقبل وجهي حيث لا يراه أحد ، ثمَّ ليرفع يديه إليّ » الخبر [5]. والظاهر من التطهير الغسل ، فتأمل.

والإجماع المحكي عن الغنية غير معلوم المساعدة على الشمول للصغيرة ، فإذا الاقتصار على الكبيرة أولى. إلّا أن يتشبّث بذيل المسامحة في‌


[1] المبسوط 1 : 40 ، السرائر 1 : 125 ، المهذّب 1 : 33 ، الجامع للشرائع : 33 ، الشرائع 1 : 45 ، المعتبر 1 : 359.

[2] المنتهي 1 : 131 ، نهاية ، الإحكام 1 : 178 ، النفلية : 9.

[3] المقنعة : 51 ، الإشراف ( مصنفات الشيخ المفيد 9 ) : 17 ، الكافي : 135 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، الإشارة : 72.

[4] الكافي 6 : 432 / 10 ، الوسائل 3 ، 331 أبواب الأغسال المسنونة ب 18 ح 1.

[5] انظر الجواهر السنية : 173 ، البحار 92 : 306 / 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست