اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 496
في أمثال محل
النزاع. والأحوط عدم الترك.
(
و ) منها : الغسل ( للتوبة ) عن فسق أو كفر ،
كما عن المبسوط والسرائر والمهذّب والجامع والشرائع والمعتبر [1] ، صغيرة كان الفسق أو كبيرة كما عن
المنتهى ونهاية الإحكام والنفلية [2]
، وعن المقنعة وكتاب الاشراف والكافي والغنية والإشارة : التخصيص بالكبيرة [3] ؛ وعليه يساعد المعتبرة كالرواية
المروية في الكافي صحيحة فيمن أتى مولانا الصادق 7
فقال : إنّ لي جيراناً ولهم جوار يتغنين ويضربن بالعود ، فربما دخلت المخرج فأطيل
الجلوس استماعاً مني لهن ، فقال 7
: « لا تفعل » إلى أن قال الرجل : لا جرم أني تركتها وأنا أستغفر اللّه تعالى ،
فقال 7 : « قم
فاغتسل وصلّ ما بدا لك ، فلقد كنت مقيماً على أمر عظيم ، ما كان أسوأ حالك لو متّ
على ذلك ، استغفر اللّه تعالى واسأله التوبة من كل ما يكره » [4].
وما في أدعية السرّ من قوله سبحانه : «
يا محمّد ، قل لمن عمل كبيرة من أمتك فأراد محوها والتطهر منها : فليتطهّر لي بدنه
وثيابه ، وليخرج إلى برية أرضي ، فليستقبل وجهي حيث لا يراه أحد ، ثمَّ ليرفع يديه
إليّ » الخبر [5].
والظاهر من التطهير الغسل ، فتأمل.
والإجماع المحكي عن الغنية غير معلوم
المساعدة على الشمول للصغيرة ، فإذا الاقتصار على الكبيرة أولى. إلّا أن يتشبّث
بذيل المسامحة في