responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 495

وهو مع قصوره عن المقاومة لما مرّ ليس فيه ذكر القضاء ، وظاهره العموم له وللأداء فخالف الوفاق من هذا الوجه. مع أن الظاهر اتحاده مع المروي في الخصال المتقدم ، وإنما حصل التغيير بنقل الشيخ له في التهذيب كما هنا ، فيرتفع الإشكال ويندفع الاستدلال.

وظاهر الأخبار وجوب هذا الغسل ، كما عن جمل السيّد وشرح القاضي له [1] ، مدعياً في الأخير عليه الإجماع ، وكذا في صلاة المقنعة والمراسم وظاهر الهداية والنهاية والخلاف والكافي وصلاة الاقتصاد والجمل والغنية [2] ، ومال إليه في المنتهى لذلك [3].

والأشهر بين المتأخرين الاستحباب ؛ للأصل ، وحصر الواجب من الأغسال في غيره في غير هذه الأخبار ، واحتمال الأمر للندب.

وفيه نظر ؛ لضعف الاحتمال كالحصر مع احتمال التخصيص بما مرّ ، وهو المعيّن في الجمع دون الاستحباب.

وعن ابن حمزة التردد فيه [4]. ولعلّه في محلّه.

إلّا أن الثاني أقوى لتعداده في الأغسال المستحبة ، وفاقاً للصحيحين المتقدمين [5]. وهو مع الشهرة العظيمة المتأخرة على الاستحباب أقوى قرينة ، فيحمل عليه الأوامر المتقدمة مضافاً إلى الأمور المتقدمة. والإجماع ممنوع‌


[1] جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضي 3 ) : 46 ، شرح الجمل : 135 ، 136.

[2] المقنعة : 211 ، المراسم : 81 ، الهداية 19 ، النهاية : 136 ، الخلاف 1 : 678 ، الكافي : 156 ، الاقتصاد : 272 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 194 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 562.

[3] المنتهي 1 : 131.

[4] الوسيلة : 54. هذا في بحث الأغسال ، ولكن ظاهرة في بحث صلاة الكسوف الوجوب. انظر الوسيلة : 112.

[5] في ص : 487 ، 493.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست