اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 495
وهو مع قصوره عن المقاومة لما مرّ ليس
فيه ذكر القضاء ، وظاهره العموم له وللأداء فخالف الوفاق من هذا الوجه. مع أن
الظاهر اتحاده مع المروي في الخصال المتقدم ، وإنما حصل التغيير بنقل الشيخ له في
التهذيب كما هنا ، فيرتفع الإشكال ويندفع الاستدلال.
وظاهر الأخبار وجوب هذا الغسل ، كما عن
جمل السيّد وشرح القاضي له [1]
، مدعياً في الأخير عليه الإجماع ، وكذا في صلاة المقنعة والمراسم وظاهر الهداية
والنهاية والخلاف والكافي وصلاة الاقتصاد والجمل والغنية [2] ، ومال إليه في المنتهى لذلك [3].
والأشهر بين المتأخرين الاستحباب ؛
للأصل ، وحصر الواجب من الأغسال في غيره في غير هذه الأخبار ، واحتمال الأمر
للندب.
وفيه نظر ؛ لضعف الاحتمال كالحصر مع
احتمال التخصيص بما مرّ ، وهو المعيّن في الجمع دون الاستحباب.
إلّا أن الثاني أقوى لتعداده في الأغسال
المستحبة ، وفاقاً للصحيحين المتقدمين [5].
وهو مع الشهرة العظيمة المتأخرة على الاستحباب أقوى قرينة ، فيحمل عليه الأوامر
المتقدمة مضافاً إلى الأمور المتقدمة. والإجماع ممنوع
[1] جمل العلم
والعمل ( رسائل السيد المرتضي 3 ) : 46 ، شرح الجمل : 135 ، 136.