responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 494

ونحوه المرسل في الفقيه [1].

واشتراط الاستيقاظ وعدم الصلاة وإن لم يكن نصاً في اشتراط التعمد في الترك ، إلّا أن الإجماع قرينة عليه لعدم القائل باشتراطه بخصوصه ، بل كل من اشترط زائداً على الاحتراق اشترط الترك متعمداً لا غير ، ومن لم يشترط لم يشترط مطلقاً ، فاشتراط خصوص ما في النص لا قائل به إن حمل على عدم التعمد ، فحمله عليه لئلا يشذ أولى ، مع ظهوره فيه في الجملة ، فسقط الاعتراض عن عدم دلالته على اعتباره.

وأصرح منهما الرضوي : « وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصلّيها إذا علمت ، فإن تركتها متعمداً حتى تصبح فاغتسل وصلّ ، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل » [2].

خلافا للمرتضى في المصباح والمفيد في المقنعة [3] ، فاقتصرا على التعمد ولم يعتبرا الاحتراق للمرسل : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء » [4].

وهو مع ضعفه غير مكافئ لما تقدم ، ومع ذلك مطلق يقيّد به وبما يأتي.

وللمقنع والذكرى [5] ، فعكسا فلم يعتبرا التعمد واقتصرا على الاحتراق للصحيح : « وغسل الكسوف ، إذا احترق القرص كلّه فاغتسل » [6].


[1] الفقيه 1 : 44 / 172.

[2] فقه الرضا 7 : 135 ، المستدرك 2 : 518 أبواب الأغسال المسنونة ب 17 ح 1.

[3] نقله عن المرتضي في المعتبر 1 : 358 ، المفيد في المقنعة : 51.

[4] التهذيب 1 : 117 / 309 ، الاستبصار 1 : 453 / 1758 ، الوسائل 3 : 336 أبواب الأغسال المسنونة ب 25 ح 1.

[5] نقله عن المقنع في المختلف ب 25 ح 1.

[6] التهذيب 1 : 114 / 302 ، الوسائل 3 : 307 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 11.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست