واشتراط الاستيقاظ وعدم الصلاة وإن لم
يكن نصاً في اشتراط التعمد في الترك ، إلّا أن الإجماع قرينة عليه لعدم القائل
باشتراطه بخصوصه ، بل كل من اشترط زائداً على الاحتراق اشترط الترك متعمداً لا غير
، ومن لم يشترط لم يشترط مطلقاً ، فاشتراط خصوص ما في النص لا قائل به إن حمل على
عدم التعمد ، فحمله عليه لئلا يشذ أولى ، مع ظهوره فيه في الجملة ، فسقط الاعتراض
عن عدم دلالته على اعتباره.
وأصرح منهما الرضوي : « وإن انكسفت
الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصلّيها إذا علمت ، فإن تركتها متعمداً حتى
تصبح فاغتسل وصلّ ، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل » [2].
خلافا للمرتضى في المصباح والمفيد في
المقنعة [3]
، فاقتصرا على التعمد ولم يعتبرا الاحتراق للمرسل : « إذا انكسف القمر فاستيقظ
الرجل فكسل أن يصلّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف
القمر فليس عليه إلّا القضاء » [4].
وهو مع ضعفه غير مكافئ لما تقدم ، ومع
ذلك مطلق يقيّد به وبما يأتي.
وللمقنع والذكرى [5] ، فعكسا فلم يعتبرا التعمد واقتصرا على
الاحتراق للصحيح : « وغسل الكسوف ، إذا احترق القرص كلّه فاغتسل » [6].