وروى ابن قولويه في كامل الزيارات في
زيارة مولانا الكاظم والجواد 8
، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عمّن ذكره ، عن أبي الحسن 7 وفيه قال : « إذا أردت موسى بن جعفر
ومحمد بن علي 8
فاغتسل وتنظف » الحديث [2].
وروى فيه أيضاً في زيارة أبي الحسن وأبي
محمّد 8 وقال : روي
عن بعضهم أنه قال : « إذا أردت زيارة قبر أبي الحسن عليّ بن محمّد 8 وأبي محمّد الحسن بن علي 8 تقول إن وصلت ـ بعد الغسل ـ وإلّا
أومأت بالسلام » الخبر [3].
(
و ) منها : الغسل ( لقضاء صلاة الكسوف ) والخسوف
بشرط الاحتراق والترك متعمداً ، كما عن الهداية ومصباح الشيخ واقتصاده وجمله
وخلافه والنهاية والمبسوط والكافي والمهذّب والمراسم ورسالة علي بن بابويه والنزهة
والجامع والشرائع والمعتبر والغنية والإصباح والسرائر [4] ، نافياً فيه الخلاف عن عدم الشرعية
إذا انتفى الشرطان. وهو الأظهر ؛ للأصل ، والصحيح المروي في الخصال : « وغسل
الكسوف ، إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت ولم تصلّ فاغتسل واقض الصلاة » [5].