responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 470

وللمفيد وسلّار ، فجوّزا للمرأة تغسيل ابن الخمس مجرداً [1].

وللصدوق فجوّز للرجل تغسيل ابنة الخمس مجردة [2].

ولا دليل على الأوّل. والخبر في الثاني مع ضعفه بالإرسال مضطرب المتن لأنه مروي في التهذيب هكذا : « إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ست دفنت » [3].

وفي الفقيه والذكرى [4] بدل الأقل : أكثر ، مع التصريح بالتغسيل في الأقل ، وفيه الدلالة عليه دون الأوّل ، وفي تعيّنه نظر.

ومال إلى القول بالخمس مطلقاً بعض المتأخرين [5] ، لا لما ذكر ، بل للأصل والعمومات. وفيه نظر لعدم إثبات العبادة التوقيفية بالأول ، وتوقف الإثبات بالثاني على وجوده. وفيه تأمل ، والإجماع في محل النزاع ممنوع.

وللمعتبر ، فخصّ الجواز بتغسيل المرأة الصبي دون العكس ، فارقاً بينهما بإذن الشرع في اطلاع النساء على الصبي لافتقاره إليهن في التربية ، وليس كذلك الصبية ، قال : والأصل حرمة النظر [6].

وفيه نظر ، بناء على عدم ثبوته بالإطلاق ، مضافا إلى ما يستفاد من النص الصحيح من جواز النظر إلى الصبية إلى عدم البلوغ [7] ، وحكي عليه عدم‌


[1] المفيد في المقنعة : 87 ، سلار في المراسم : 50.

[2] الفقيه 1 : 94 ؛ 432 ، المقنع : 19.

[3] التهذيب 1 : 341 / 999 ، الوسائل 2 : 527 أبواب غسل الميت ب 23 ح 3.

[4] الفقيه 1 : 94 ح 432 ، الذكرى : 39.

[5] كصاحب المدارك 2 : 68.

[6] المعتبر 1 : 32[3] 324.

[7] انظر الوسائل 20 : 228 أبواب مقدمات النكاح ب 126. ولعلّ نظره ـ رحمه الله ـ إلى ثبوت الملازمة بين عدم وجوب الستر عليها وجواز النظر إليها.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست