ولا دليل على الأوّل. والخبر في الثاني
مع ضعفه بالإرسال مضطرب المتن لأنه مروي في التهذيب هكذا : « إذا كانت بنت أقلّ من
خمس سنين أو ست دفنت » [3].
وفي الفقيه والذكرى [4] بدل الأقل : أكثر ، مع التصريح
بالتغسيل في الأقل ، وفيه الدلالة عليه دون الأوّل ، وفي تعيّنه نظر.
ومال إلى القول بالخمس مطلقاً بعض
المتأخرين [5]
، لا لما ذكر ، بل للأصل والعمومات. وفيه نظر لعدم إثبات العبادة التوقيفية بالأول
، وتوقف الإثبات بالثاني على وجوده. وفيه تأمل ، والإجماع في محل النزاع ممنوع.
وللمعتبر ، فخصّ الجواز بتغسيل المرأة
الصبي دون العكس ، فارقاً بينهما بإذن الشرع في اطلاع النساء على الصبي لافتقاره
إليهن في التربية ، وليس كذلك الصبية ، قال : والأصل حرمة النظر [6].
وفيه نظر ، بناء على عدم ثبوته بالإطلاق
، مضافا إلى ما يستفاد من النص الصحيح من جواز النظر إلى الصبية إلى عدم البلوغ [7] ، وحكي عليه عدم
[1] المفيد في
المقنعة : 87 ، سلار في المراسم : 50.