responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 471

الخلاف [1] ، وفي المعتبرة جواز تقبيلها إلى الست كما في كثير منها [2] ، أو الخمس كما في بعضها [3].

نعم : يؤيده الموثق المتقدم حيث سئل في ذيله : عن الصبية ولا تصاب امرأة تغسّلها ، قال : « يغسّلها رجل أولى الناس بها ».

لكن ليس نصاً في إطلاق المنع حتى فيما إذا لم يوجد رجل أولى بها ، نعم ظاهر في المنع إذا وجد. إلّا أنه لا يقاوم الإجماع المحكي في نهاية الإحكام المصرّح بالجواز هنا [4]. ولكنه أحوط.

( ويغسّل الرجل محارمه ) المحرّمات عليه مؤبدا بنسب ( أو رضاع ) [5] أو مصاهرة بلا خلاف في الجملة ؛ للنصوص المستفيضة ، وعليه الإجماع عن التذكرة [6].

ويشترط في المشهور كونه من وراء الثياب للأمر به في المعتبرة المستفيضة ، منها الموثق : عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلّا النساء هل تغسّله؟ فقال : « تغسّله امرأته أو ذات محرم ، وتصبّ عليه النساء الماء من فوق الثياب » [7].

وآخر : عن الرجل يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان ، كيف يصنع في غسله؟ قال : « تغسّله عمته‌


[1] الحدائق 3 : 397.

[2] انظر الوسائل 20 : 230 أبواب مقدمات النكاح ب 127 ح 2 ، 4 ، 6 ، 7.

[3] الكافي 5 : 533 / 3 ، الوسائل 20 : 230 أبواب مقدمات النكاح ب127 ح 3.

[4] نهاية الإحكام 2 : 231.

[5] ما بين القوسين ليست في « ش ».

[6] التذكرة 1 : 39.

[7] الكافي 3 : 157 / 4 ، التهذيب 1 : 439 / 1416 ، الاستبصار 1 : 197 / 695 ، الوسائل 2 : 517 أبواب غسل الميت ب 20 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست