اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 471
الخلاف [1] ، وفي المعتبرة جواز تقبيلها إلى الست
كما في كثير منها [2]
، أو الخمس كما في بعضها [3].
نعم : يؤيده الموثق المتقدم حيث سئل في
ذيله : عن الصبية ولا تصاب امرأة تغسّلها ، قال : « يغسّلها رجل أولى الناس بها ».
لكن ليس نصاً في إطلاق المنع حتى فيما
إذا لم يوجد رجل أولى بها ، نعم ظاهر في المنع إذا وجد. إلّا أنه لا يقاوم الإجماع
المحكي في نهاية الإحكام المصرّح بالجواز هنا [4].
ولكنه أحوط.
( ويغسّل الرجل محارمه ) المحرّمات
عليه مؤبدا بنسب ( أو رضاع ) [5]
أو مصاهرة بلا خلاف في الجملة ؛ للنصوص المستفيضة ، وعليه الإجماع عن التذكرة [6].
ويشترط في المشهور كونه من وراء الثياب
للأمر به في المعتبرة المستفيضة ، منها الموثق : عن الرجل يموت وليس عنده من
يغسّله إلّا النساء هل تغسّله؟ فقال : « تغسّله امرأته أو ذات محرم ، وتصبّ عليه
النساء الماء من فوق الثياب » [7].
وآخر : عن الرجل يموت في السفر وليس معه
رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان ، كيف يصنع في غسله؟ قال : «
تغسّله عمته