responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 469

مع اشتراطه تغميض العينين [1] ؛ لأخبار هي مع ضعفها شاذة [2] ولما قدّمناه غير مكافئة من وجوه عديدة.

ومقتضاه سقوط التيمم ؛ لعدم الأمر به فيها مع ورودها في مقام البيان.

وعن الشيخ التصريح بالسقوط في جملة من كتبه [3] ، وعلّل باتحاد المانع فيه وفي التغسيل وإن قلّ في طرفه. وما دلّ على الأمر به من الأخبار [4] ضعيف لا يعوّل عليه.

( ويغسّل الرجل بنت ثلاث سنين مجرّدة ) اختياراً واضطراراً ( وكذا المرأة ) تغسّل صبيا له ثلاث سنين مطلقا ، على الأشهر بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع في الأوّل عن نهاية الإحكام [5] ، وفي الثاني عنه وعن التذكرة والمنتهى [6]. وهو الحجّة فيهما ، كالخبر المنجبر ضعفه بالشهرة في الأخير : « عن الصبي إلى كم تغسّله النساء؟ فقال : إلى ثلاث سنين » [7].

وبه يقيّد إطلاق الموثق : عن الصبي تغسله امرأة ، قال : « إنما تغسّل الصبيان النساء » [8].

خلافاً للشيخ وغيره ، فاشترط فقد المماثل [9]. وهو أحوط.


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563.

[2]انظر الوسائل 2 : 524 أبواب غسل الميت ب 22 ح 5 ، 9.

[3] الخلاف 1 : 698 ، المبسوط 1 : 175.

[4] انظر الوسائل 2 : 524 أبواب غسل الميت ب 22 ح 4.

[5] نهاية الإحكام 2 : 231.

[6] التذكرة 1 : 40 ، المنتهي 1 : 43[6] 437.

[7] الكافي 3 : 160 / 1 ، الفقيه 1 : 94 / 431 ، التهذيب 1 : 341 / 998 ، الوسائل 2 : 526 أبواب غسل الميت ب 23 ح 1.

[8] التهذيب 1 : 445 / 1438 ، الوسائل 2 : 527 أبواب غسل الميت ب 23 ح 2.

[9] الشيخ في المبسوط : 1 : 176 ؛ وانظر السرائر 1 : 168.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست