اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 469
مع اشتراطه تغميض
العينين [1]
؛ لأخبار هي مع ضعفها شاذة [2]
ولما قدّمناه غير مكافئة من وجوه عديدة.
ومقتضاه سقوط التيمم ؛ لعدم الأمر به
فيها مع ورودها في مقام البيان.
وعن الشيخ التصريح بالسقوط في جملة من
كتبه [3] ، وعلّل
باتحاد المانع فيه وفي التغسيل وإن قلّ في طرفه. وما دلّ على الأمر به من الأخبار [4] ضعيف لا يعوّل عليه.
( ويغسّل الرجل بنت ثلاث سنين
مجرّدة )
اختياراً واضطراراً (
وكذا المرأة ) تغسّل صبيا له ثلاث
سنين مطلقا ، على الأشهر بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع في الأوّل عن نهاية
الإحكام [5]
، وفي الثاني عنه وعن التذكرة والمنتهى [6].
وهو الحجّة فيهما ، كالخبر المنجبر ضعفه بالشهرة في الأخير : « عن الصبي إلى كم
تغسّله النساء؟ فقال : إلى ثلاث سنين » [7].
وبه يقيّد إطلاق الموثق : عن الصبي
تغسله امرأة ، قال : « إنما تغسّل الصبيان النساء » [8].
خلافاً للشيخ وغيره ، فاشترط فقد
المماثل [9].
وهو أحوط.