اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 468
وجوه.
(
ولو كان لدونها ) لم يجب تغسيله ،
وعن المعتبر أنه مذهب العلماء خلا ابن سيرين [1].
وفي صريح الرضوي كمفهوم الخبرين دلالة عليه.
نعم ( لفّ في خرقة ودفن )
ومستند اللف غير واضح ، بل في الرضوي المتقدم وغيره الاقتصار على الدفن بدمه
الظاهر في عدم اللف ، ولذا خلا عنه كلام الشيخ وغيره. ولكنه منقول عن المفيد
وسلّار والقاضي والكيدري [2].
وهو أحوط.
( السابعة ) : يشترط في
الغاسل المماثلة أو المحرمية ف (
لا يغسّل الرجل إلّا الرجل ) أو ذات محرم
له ( وكذا
المرأة ) لا يغسّلها إلّا المرأة أو ذو محرم لها
على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن المعتبر [3] ، وبه صرّح جماعة [4] ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من
المعتبرة.
ففي الصحيح : في الرجل يموت في السفر في
أرض ليس معه إلّا النساء قال : « يدفن ولا يغسّل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك
المنزلة تدفن ولا تغسّل » [5].
خلافاً للمفيد فأوجب التغسيل من وراء
الثياب [6]
، ونحوه عن ابن زهرة