responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 468

وجوه.

( ولو كان لدونها ) لم يجب تغسيله ، وعن المعتبر أنه مذهب العلماء خلا ابن سيرين [1]. وفي صريح الرضوي كمفهوم الخبرين دلالة عليه.

نعم ( لفّ في خرقة ودفن ) ومستند اللف غير واضح ، بل في الرضوي المتقدم وغيره الاقتصار على الدفن بدمه الظاهر في عدم اللف ، ولذا خلا عنه كلام الشيخ وغيره. ولكنه منقول عن المفيد وسلّار والقاضي والكيدري [2]. وهو أحوط.

( السابعة ) : يشترط في الغاسل المماثلة أو المحرمية ف‌ ( لا يغسّل الرجل إلّا الرجل ) أو ذات محرم له ( وكذا المرأة ) لا يغسّلها إلّا المرأة أو ذو محرم لها على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن المعتبر [3] ، وبه صرّح جماعة [4] ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

ففي الصحيح : في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلّا النساء قال : « يدفن ولا يغسّل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسّل » [5].

خلافاً للمفيد فأوجب التغسيل من وراء الثياب [6] ، ونحوه عن ابن زهرة


315 أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 6.

[1] المعتبر 1 : 320.

[2] المفيد في المقنعة : 83 ، سلار في المراسم : 46 ، القاضي في المذّب 1 : 56 ، نقله عن الكيدري في كشف اللثام 1 : 108.

[3] المعتبر 1 : 323.

[4] منهم العلامة في التذكرة 1 : 39 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 96 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 109.

[5] التهذيب 1 : 438 / 1414 ، الاستبصار 1 : 197 / 693 ، الوسائل 2 : 521 أبواب غسل الميت ب 21 ح 4.

[6] المقنعة : 87.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست