responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 467

الصحيحين : « إذا وقعت النطفة في الرحم استقرت فيها أربعين يوماً ، وتكون علقة أربعين يوماً ، وتكون مضغة أربعين يوماً ، ثم يبعث اللّه ملكين خلّاقين فيقول لهما : اخلقا كما أراد اللّه تعالى ذكراً أو أنثى » الحديث [1].

ونحوهما من المعتبرة المروية في الكافي في النكاح باب بدء خلق الإنسان.

وصرّح بالأمرين جميعاً الرضوي : « إذا أسقطت المرأة وكان السقط تاماً غسّل وحنّط وكفّن ودفن ، وإن لم يكن تاماً فلا يغسّل ويدفن بدمه ، وحدّ تمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر » [2].

ويستفاد منه كالموثق السابق وجوب التكفين والدفن ، كما عن المبسوط والمقنعة والنهاية والمراسم والجامع والمنتهى والتبصرة ونهاية الإحكام [3]. وفي ظاهر الشرائع وعن التحرير : اللفّ في خرقة [4] ، حملاً للتكفين عليه. وهو مشكل ، فالتكفين أولى.

وعن ظاهر الإرشاد [5] والتلخيص ( وأكثر الكتب المذكورة ) [6] وجوب التحنيط ؛ ولعلّه للرضوي المتقدم ، أو عموم أدلة تحنيط الأموات.

وعن الذكرى التردد في الجميع [7] ؛ لما دلّ من الأخبار على عدم حلول الحياة إلّا بمضي الخمسة أشهر [8]. وهو مع قصور سنده غير مكافئ لما تقدّم من‌


[1] الكافي 6 : 13 / 4 ، 16 / 7.

[2] فقه الرضا 7 : 175 ، المستدرك 2 : 175 أبواب غسل الميت ب 12 ح 1.

[3] المبسوط 1 : 180 ، المقنعة : 83 ، النهاية : 41 ، المراسم : 46 ، الجامع للشرائع : 49 ، المنتهي 1 : 432 ، التبصرة : 15 ، نهاية الإحكام 2 : 234.

[4] الشرائع 1 : 38 ، التحرير 1 : 17.

[5] الإرشاد 1 : 232.

[6] ما بين اقوسين ليست في « ش ».

[7] الذكرى : 40.

[8] الكافي 7 : 345 / 11 ، الفقيه 4 : 108 / 366 ، التهذيب 10 : 283 / 1105 / ، الوسائل 29 :

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست