responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 423

ولكن استدل لإثباته بأنّ الولد لمّا كان محكوماً بإسلامه تبعاً لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة ، وإخراجه مع موتها غير جائز ، فتعيّن دفنها معه.

وردّ بمنع الأخير ؛ لعدم حرمة للكافرة.

وكيف كان : مقتضاه اشتراط موت الولد بعد ولوج الروح ، كما عن ظاهر الشيخ والحلّي [1] ، ولعلّه المتبادر من إطلاق كلام المفيد والفاضلين [2]. كتبادر نشئه من نكاح وما في حكمه ، فلا يأتي الحكم في ولد الزنا بمقتضى التعليل والتبادر. ويحتمل الإتيان ، تغليباً لجانب الإسلام.

وفي اختصاص الحكم بالذمية كما يستفاد من ظاهر أكثر العبارات ، أم يعم كل مشركة كما عن ظاهر الخلاف للتعبير بها فيه [3] ، وجهان. والأصل يقتضي الأول ، وعموم احترام الولد المستفاد من أنّ : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » [4] يوجب الثاني ، ولا بأس به مع عدم إمكان الإخراج بشق البطن في غير الكتابي.

( وسننه ) :

( اتباع الجنازة ) وتشييعها بإجماع العلماء كافة ، والنصوص في فضله مستفيضة بل متواترة.

ففي خبرين : « من شيّع ميتا حتى صلّى عليه كان له قيراط من الأجر ، فإذا مشى معه حتى يدفن كان له قيراطان ، والقيراط مثل جبل احد » [5].


[1] الشيخ في الخلاف 1 : 730 ، الحلي في السرائر 1 : 168.

[2] المفيد في المقنعة : 85 ، المحقق في المعتبر 1 : 292 ، العلامة في التذكرة 1 : 54.

[3] الخلاف 1 : 730.

[4] الفقيه 4. 243 / 778 ، الوسائل 26 : 14 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 11.

[5] الكافي 3 : 173 / 5 ، الفقيه 1 : 455 ، التهذيب 1 : 455 / 1485 ، الوسائل 3 : 145 أبواب الدفن ب 3 ح 3.

والخبر الثاني : الكافي 3 : 173 / 4 ، الوسائل 3 : 146 أبواب الدفن ب 3 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست