اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 424
وفي آخر : « من شيّع جنازة حتى دفن في
قبره وكلّ اللّه تعالى به سبعين ملكاً من المشيّعين يشيّعونه ويستغفرون له إذا خرج
من قبره إلى الموقف » [1].
وفي آخر : « من تبع جنازة مسلم اعطي يوم
القيامة أربع شفاعات ولم يقل شيئا إلّا قال الملك : ولك مثل ذلك » [2].
ويكره الركوب إجماعاً من العلماء كما عن
المنتهى [3]
؛ للمعتبرة ففي المرسل كالصحيح : « رأى رسول اللّه 9
قوما خلف جنازة ركباناً فقال : ما أستحيي هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركباناً وقد
أسلموه على هذه الحالة؟! » [4].
وينبغي المشي خلفها ( أو مع جانبيها ) مطلقاً ( وفاقاً للمعظم )[5] للنصوص منها
الموثق : « المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها » [6].
وفي الخبر : « من أحب أن يمشي مشي كرام
الكاتبين فليمش جنبي السرير » [7].
خلافاً للمقنع والخلاف فالخلف خاصة [8]. ويجوز إضافيته بالنسبة إلى أمام
الجنازة ؛ لجعلهما إياه مقابلاً له ، وهو على ما ذكرنا أوضح قرينة.