responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 424

وفي آخر : « من شيّع جنازة حتى دفن في قبره وكلّ اللّه تعالى به سبعين ملكاً من المشيّعين يشيّعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف » [1].

وفي آخر : « من تبع جنازة مسلم اعطي يوم القيامة أربع شفاعات ولم يقل شيئا إلّا قال الملك : ولك مثل ذلك » [2].

ويكره الركوب إجماعاً من العلماء كما عن المنتهى [3] ؛ للمعتبرة ففي المرسل كالصحيح : « رأى رسول اللّه 9 قوما خلف جنازة ركباناً فقال : ما أستحيي هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركباناً وقد أسلموه على هذه الحالة؟! » [4].

وينبغي المشي خلفها ( أو مع جانبيها ) مطلقاً ( وفاقاً للمعظم ) [5] للنصوص منها الموثق : « المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها » [6].

وفي الخبر : « من أحب أن يمشي مشي كرام الكاتبين فليمش جنبي السرير » [7].

خلافاً للمقنع والخلاف فالخلف خاصة [8]. ويجوز إضافيته بالنسبة إلى أمام الجنازة ؛ لجعلهما إياه مقابلاً له ، وهو على ما ذكرنا أوضح قرينة.


[1] الكافي 3 : 173 / 2 ، الفقيه 1 : 99 / 458 ، أمالي الصدوق : 180 / 1 ، الوسائل 3 : 145 أبواب الدفن ب 3 ح 2.

[2] الكافي 3 : 173 / 6 ، الفقيه 1 : 99 / 456 ، التهذيب 1 : 455 / 1483 ، الوسائل 3 : 141 أبواب الدفن ب 2 ح 1.

[3] المنتهي 1 : 445.

[4] الكافي 3 : 170 / 1 ، الوسائل 3 : 152 أبواب الدفن ب 6 ح 3.

[5] ما بين القوسين ليست في « ش ».

[6] الكافي 3 : 169 / 1 ، الفقيه 1 : 100 / 464 ، التهذيب 1 : 311 / 902 ، الوسائل 3 : 148 أبواب الدفن ب 4 ح 1. وزاد في التهذيب : « ولا بأس بأن يمشي بين يديها ».

[7] الكافي 3 : 170 / 6 ، التهذيب 1 : 311 / 904 ، الوسائل 3 : 148 أبواب الدفن ب 4 ح 3.

[8] المقنع : 19 ، الخلاف 1 : 718.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست