اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 422
وفاقاً لظاهر المحكي
عن الشيخ [1]
؛ لصحة مستندها ، واعتضادها بما فيها من صيانة الميت عن الحيوانات وهتك حرمته.
وفي وجوب الاستقبال به حين الرمي ـ كما
هو الأشهر ـ أو العدم وجهان ، والأول أحوط.
ثمَّ إنه لا خلاف في المنع عن دفن
الكفّار مطلقا في مقبرة المسلمين ، وكذا أولادهم ، بل عن التذكرة ونهاية الإحكام :
الإجماع عليه من العلماء [2]
؛ لإشعار الخبر الآتي به ، ولئلّا يتأذى المسلمون بعذابهم. ولو كانت مسبّلة فغيرهم
غير الموقوف عليهم.
ولو دفن نبش إن كان في الوقف ، ولا
يبالي بالمثلة فإنه ليس له حرمة. ولو كان في غيره أمكن صرفاً للأذى عن المسلمين
كما عن الشهيد [3].
(
و ) لكن ( لو كانت )
الميت ( ذمية حاملاً من مسلم )
بنكاح أو ملك أو شبهة (
قيل : دفنت في مقبرة المسلمين يستدبر بها القبلة إكراماً للولد )
والقول مشهور ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والتذكرة [4]. وهو الحجّة ، لا الرواية : عن الرجل
تكون له الجارية اليهودية أو النصرانية حملت منه ، ثمَّ ماتت والولد في بطنها ،
ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية ، أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام؟
فكتب 7 : « يدفن
معها » [5].
إذ لا دلالة فيها على ذلك لو لم تدل على
خلافه ؛ ولعلّه لذا تردّد الماتن في ظاهر العبارة.