responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 422

وفاقاً لظاهر المحكي عن الشيخ [1] ؛ لصحة مستندها ، واعتضادها بما فيها من صيانة الميت عن الحيوانات وهتك حرمته.

وفي وجوب الاستقبال به حين الرمي ـ كما هو الأشهر ـ أو العدم وجهان ، والأول أحوط.

ثمَّ إنه لا خلاف في المنع عن دفن الكفّار مطلقا في مقبرة المسلمين ، وكذا أولادهم ، بل عن التذكرة ونهاية الإحكام : الإجماع عليه من العلماء [2] ؛ لإشعار الخبر الآتي به ، ولئلّا يتأذى المسلمون بعذابهم. ولو كانت مسبّلة فغيرهم غير الموقوف عليهم.

ولو دفن نبش إن كان في الوقف ، ولا يبالي بالمثلة فإنه ليس له حرمة. ولو كان في غيره أمكن صرفاً للأذى عن المسلمين كما عن الشهيد [3].

( و ) لكن ( لو كانت ) الميت ( ذمية حاملاً من مسلم ) بنكاح أو ملك أو شبهة ( قيل : دفنت في مقبرة المسلمين يستدبر بها القبلة إكراماً للولد ) والقول مشهور ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والتذكرة [4]. وهو الحجّة ، لا الرواية : عن الرجل تكون له الجارية اليهودية أو النصرانية حملت منه ، ثمَّ ماتت والولد في بطنها ، ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية ، أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب 7 : « يدفن معها » [5].

إذ لا دلالة فيها على ذلك لو لم تدل على خلافه ؛ ولعلّه لذا تردّد الماتن في ظاهر العبارة.


[1] انظر الخلاف 1 : 705.

[2] التذكرة 1 : 54 ، نهاية الإحكام 2 : 281.

[3] الذكرى : 70.

[4] الخلاف 1 : 730 ، التذكرة 1 : 54.

[5] التهذيب 1 : 334 / 980 ، الوسائل 3 : 205 أبواب الدفن ب 39 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست