اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 423
ولكن استدل لإثباته بأنّ الولد لمّا كان
محكوماً بإسلامه تبعاً لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة ، وإخراجه مع موتها غير
جائز ، فتعيّن دفنها معه.
وردّ بمنع الأخير ؛ لعدم حرمة للكافرة.
وكيف كان : مقتضاه اشتراط موت الولد بعد
ولوج الروح ، كما عن ظاهر الشيخ والحلّي [1]
، ولعلّه المتبادر من إطلاق كلام المفيد والفاضلين [2]. كتبادر نشئه من نكاح وما في حكمه ،
فلا يأتي الحكم في ولد الزنا بمقتضى التعليل والتبادر. ويحتمل الإتيان ، تغليباً
لجانب الإسلام.
وفي اختصاص الحكم بالذمية كما يستفاد من
ظاهر أكثر العبارات ، أم يعم كل مشركة كما عن ظاهر الخلاف للتعبير بها فيه [3] ، وجهان. والأصل يقتضي الأول ، وعموم
احترام الولد المستفاد من أنّ : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » [4] يوجب الثاني ، ولا بأس به مع عدم إمكان
الإخراج بشق البطن في غير الكتابي.
( وسننه ) :
(
اتباع الجنازة ) وتشييعها
بإجماع العلماء كافة ، والنصوص في فضله مستفيضة بل متواترة.
ففي خبرين : « من شيّع ميتا حتى صلّى
عليه كان له قيراط من الأجر ، فإذا مشى معه حتى يدفن كان له قيراطان ، والقيراط
مثل جبل احد » [5].
[1] الشيخ في الخلاف
1 : 730 ، الحلي في السرائر 1 : 168.
[2] المفيد في المقنعة
: 85 ، المحقق في المعتبر 1 : 292 ، العلامة في التذكرة 1 : 54.