responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 412

حيث أمكن » [1].

ونحوه في غيره بزيادة : « وإن وضعت في القبر فقد أجزأه » [2].

وعليه يحمل الموثق : عن الجريدة توضع في القبر؟ قال : « لا بأس به » [3]. أو على عدم الوضع في المحل بنسيان وغيره. ويؤيده المرسل : مرّ رسول 9 على قبر يعذّب صاحبه ، فدعا بجريدة ، فشقها نصفين ، فجعل واحدة عند رأسه والاُخرى عند رجليه ، وقيل له : في رواية اُخرى : لم وضعتهما؟ فقال : « إنه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين » [4].

( ويكره بلّ الخيوط ) التي يخاط بها الكفن ( بالريق ) ماء الفم ، بلا خلاف كما يفهم من المعتبر [5]. ولا بأس به وإن خفي مستنده. ولا يكره بغيره ؛ للأصل من دون معارض ولا فتوى فقيه واحد ، بل صرّح به الشهيد وغيره [6].

( وأن يعمل لما يبتدأ به من الأكفان أكمام ) للقميص. ولا بأس بها لو كانت في قميصه الذي يراد تكفينه به. وعن الأصحاب القطع بهما [7] ؛ للمرسل : « إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمّاً ، فأما إذا كان ثوباً لبيساً فلا يقطع منه إلّا الأزرار » [8].

وسأل ابن بزيع ـ في الصحيح ـ أبا جعفر 7 قميصاً لكفنه ،


[1] الكافي 3 : 153 / 8 ، التهذيب 1 : 327 / 965 ، الوسائل 3 : 28 أبواب التكفين ب 11 ح 1.

[2] التهذيب 1 : 328 / 957 ، الوسائل 3 : 28 أبواب التكفين ب 11 ح 2.

[3] الكافي 3 : 153 / 9 ، التهذيب 1 : 328 / 958 ، الوسائل 3 : 28 أبواب التكفين ب 11 ح 3.

[4] الفقيه 1 : 88 / 405 ، الوسائل 3 : 28 أبواب التكفين ب 11 ح 4.

[5] المعتبر 1 : 289.

[6] الشهيد في الذكرى : 49 ؛ وانظر جامع المقاصد 1 : 397 ، والمدارك 2 : 108.

[7] كشف اللثام 1 : 121.

[8] الفقيه 1 : 90 / 418 ، التهذيب 1 : 305 / 886 ، الوسائل 3 : 51 أبواب التكفين ب 28 ح2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست