ونحوه في غيره بزيادة : « وإن وضعت في
القبر فقد أجزأه » [2].
وعليه يحمل الموثق : عن الجريدة توضع في
القبر؟ قال : « لا بأس به » [3].
أو على عدم الوضع في المحل بنسيان وغيره. ويؤيده المرسل : مرّ رسول 9 على قبر يعذّب صاحبه ، فدعا بجريدة ،
فشقها نصفين ، فجعل واحدة عند رأسه والاُخرى عند رجليه ، وقيل له : في رواية اُخرى
: لم وضعتهما؟ فقال : « إنه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين » [4].
( ويكره بلّ الخيوط ) التي
يخاط بها الكفن ( بالريق )
ماء الفم ، بلا خلاف كما يفهم من المعتبر [5].
ولا بأس به وإن خفي مستنده. ولا يكره بغيره ؛ للأصل من دون معارض ولا فتوى فقيه
واحد ، بل صرّح به الشهيد وغيره [6].
(
وأن يعمل لما يبتدأ به من الأكفان أكمام ) للقميص. ولا
بأس بها لو كانت في قميصه الذي يراد تكفينه به. وعن الأصحاب القطع بهما [7] ؛ للمرسل : « إذا قطع له وهو جديد لم
يجعل له كمّاً ، فأما إذا كان ثوباً لبيساً فلا يقطع منه إلّا الأزرار » [8].
وسأل ابن بزيع ـ في الصحيح ـ أبا جعفر 7 قميصاً لكفنه ،