responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 411

( و ) ينبغي ( أن تكونا من ) سعف ( النخل ) لظواهر الأخبار ، بل يستفاد من بعضها كون الجريدة حيث تطلق يومئذ حقيقة في المتخذ منه.

( وقيل ) والقائل المشهور كما في المدارك [1] ( فإن فقد فمن السدر ، وإلّا فمن الخلاف ، وإلّا فمن غيره من الشجر ) الرطب كلّ ما كان للخبر : قلنا له : جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال : « عود السدر » قيل : وإن لم نقدر على السدر؟ فقال : « عود الخلاف » [2].

وقيل بعكس الترتيب فيه ، كما عن المفيد وسلّار [3]. ولم نر عليه شاهداً من الأخبار.

وقيل : كل شجر رطب كان ابتداءً ، كما عن الصدوق والجعفي والحلّي [4] ؛ للخبرين في أحدهما الحسن : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل؟ فإنّه روي عن آبائكم : : أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وأنهما تنفع المؤمن والكافر. فأجاب 7 : « يجوز من شجر آخر رطب » [5].

والجمع بينهما وبين الخبر المتقدم يقتضي المصير إلى المشهور.

ثمَّ لو كان الحال حال تقية وضعها حيث يمكن للمستفيضة ، كالمرفوع : ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه ، فقال : « أدخله‌


[1] المدارك 2 : 110.

[2] الكافي 3 : 153 / 10 ، التهذيب 1 : 294 / 859 ، الوسائل 3 : 24 أبواب التكفين ب 8 ح 3.

[3] المفيد في المقنعة : 75 ، سلاّر في المراسم : 48.

[4] الصدوق في الفقيه 1 : 88. نقله عن الجعفي في الذكرى : 49 ، الحلي في السرائر 1 : 164.

[5] الفقيه 1 : 88 / 407 ، الوسائل 3 : 24 أبواب التكفين ب 8 ح 1. والخبر الآخر : الكافي 3 : 153 / 11 ، التهذيب 1 : 294 / 860 ، الوسائل 3 : 24 أبواب التكفين ب 8 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست