اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 411
(
و ) ينبغي ( أن تكونا من )
سعف ( النخل )
لظواهر الأخبار ، بل يستفاد من بعضها كون الجريدة حيث تطلق يومئذ حقيقة في المتخذ
منه.
(
وقيل ) والقائل المشهور كما في المدارك [1]( فإن فقد فمن السدر ، وإلّا فمن الخلاف ،
وإلّا فمن غيره من الشجر ) الرطب كلّ
ما كان للخبر : قلنا له : جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال : « عود السدر
» قيل : وإن لم نقدر على السدر؟ فقال : « عود الخلاف » [2].
وقيل بعكس الترتيب فيه ، كما عن المفيد
وسلّار [3].
ولم نر عليه شاهداً من الأخبار.
وقيل : كل شجر رطب كان ابتداءً ، كما عن
الصدوق والجعفي والحلّي [4]
؛ للخبرين في أحدهما الحسن : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ، فهل يجوز مكان
الجريدة شيء من الشجر غير النخل؟ فإنّه روي عن آبائكم : : أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت
الجريدتان رطبتين وأنهما تنفع المؤمن والكافر. فأجاب 7
: « يجوز من شجر آخر رطب » [5].
والجمع بينهما وبين الخبر المتقدم يقتضي
المصير إلى المشهور.
ثمَّ لو كان الحال حال تقية وضعها حيث
يمكن للمستفيضة ، كالمرفوع : ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما
رويناه ، فقال : « أدخله