responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 413

فبعث به إليه ، فسأله كيف يصنع؟ فقال : « انزع أزراره » [1].

وفي الخبرين في العلل : إن رسول اللّه 9 كفّن فاطمة بنت أسد في قميصه [2]. ونحوهما في المجالس [3].

وليس فيها قطع الأزرار. والجمع بينها وبين الصحيح يقتضي الحمل على الاستحباب إن اعتبر أسانيدها ، وإلّا فالوجوب إن لم يكن إجماع على عدمه.

وكيف كان : فالاحتياط قطعها ؛ عملاً بظاهر الأمر به.

وأن يكفن في الكتان ، وفاقاً للأكثر ؛ للنهي عنه في الخبر [4].

خلافاً لظاهر الصدوق فلا يجوز [5] ؛ عملاً بظاهره.

ولكن ضعفه بالإرسال مع دعوى الإجماع على الجواز في الغنية [6] يمنع من العمل به.

والأحوط الترك اختياراً لكون الإرسال بعدّة من الأصحاب الملحق مثله بالمسند الصحيح على الصحيح. مع أصالة عدم حصول الامتثال ؛ لعدم انصراف الإطلاقات في التكفين إلى مثله. والإجماع المحكي موهون لدعواه على فضل البياض من الكتان مع أنّ كراهته مطلقاً مشهور بين الأعيان ، فتأمّل.

وفي الخبر : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لامة محمّد


[1] التهذيب 1 : 304 / 885 ، رجال الكشي 2 : 514 / 450 ، الوسائل 3 : 50 أبواب التكفين ب 28 ح 1.

[2] علل الشرائع 469 / 31 و 32 ، الوسائل 3 : 49 أبواب التكفين ب 26 ح 3 و 4.

[3] أمالي الصدوق : 258 / 14 ، الوسائل 3 : 48 أبواب التكفين ب 26 ح 2.

[4] التهذيب 1 : 451 / 1465 ، الاستبصار 1 : 211 / 745 ، الوسائل 3 : 42 ابواب التكفين ب 20 ح 2.

[5] الصدوق في الفقيه 1 : 89.

[6] الغنيه ( الجوامع الفقهية ) : 563.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست