responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 410

الإبط الأيمن » [1].

وللعماني ، فواحدة خاصة تحت إبطه الأيمن [2]. ولا شاهد عليه من الرواية وإن تكثرت بالوحدة ، لكنها لبيان المحل له مخالفة.

ففي رواية يحيى بن عبادة : « تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع ، فتوضع ـ وأشار بيده ـ من عند ترقوته إلى يده تلفّ مع ثيابه » [3].

ويحتمل حمل الجريدة فيها على الجنس الشامل للثنتين ، فتوافق المشهور في الجملة والخبرين : « يوضع للميت جريدتان ، واحدة في الأيمن والاُخرى في الأيسر » [4] ويفصّلهما ـ كالرواية الموجهة ـ المضمرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة ، لا رواية يونس الضعيفة الغير المكافئة لها بالمرة.

وللصدوقين ، فتجعل اليمنى مع ترقوته ملصقة بجلده واليسرى عند وركه بين القميص والإزار [5].

ولم نقف على مستنده سوى الرضوي : « واجعل معه جريدتين ، إحداهما عند ترقوته تلصقها بجلده ثمَّ تمدّ عليه قميصه ، والاُخرى عند وركه » [6].

وهو وإن اعتبر في نفسه إلّا أنه غير صالح للتعارض للحسن المعتضد بالشهرة.


[1] الكافي 3 : 143 / 1 ، الوسائل 3 : 27 أبواب التكفين ب 10 ح 5.

[2] كما نقله عنه في المعتبر 1 : 288.

[3] الكافي 3 : 152 / 3 ، التهذيب 1 : 308 / 896 ، الوسائل 3 : 27 أبواب التكفين ب 10 ح 4.

[4] الكافي 3 : 153 / 6 ، الوسائل 3 : 27 أبواب التكفين ب 10 ح 6. والخبر الثاني : الكافي 3 : 151 / 1 ، التهذيب 1 : 327 / 954 ، الوسائل 3 : 22 ابواب التكفين ب 7 ح 6.

[5] الصدوق في الفقيه 1 : 91 ، المقنغ : 19 ، ونقله عن والده في المعتبر 1 : 288.

[6] فقه الرضا 7 : 167 ، المستدرك 2 : 213 : أبواب الكفن ب 6 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست