responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 409

مَّ قدر شبر ؛ للصحيح الآتي.

ثمَّ أربع أصابع. ولم أعثر فيه على خبر.

وقدّر في خبرين بالذراع [1]. ولا بأس بهما وفاقاً للصدوق والذكرى [2] ، وإن كان المشهور أولى ؛ لضعف الخبرين ، وعدم جابر لهما في البين.

ونسبة الثلاثة الاُول بالترتيب إلى الشهرة موجودة في الروضة [3] ، ولكن المنسوب إليها في كلام جماعة ـ كشيخنا الشهيد في الذكرى ـ هو الأوّل خاصة. فمراعاة الأخير من الثلاثة وندبيتها بالخصوص ـ كما عن العماني [4] ـ مشكلة ، سيما مع عدم ما يدل عليه من الرواية.

وتجعل على الأشهر الأظهر ( إحداهما من ) ترقوة ( جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره ، والاُخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده ) للصحيح أو الحسن المضمر : « إنّ الجريدة قدر شبر ، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت ممّا يلي الجلد ، والاُخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص » [5].

خلافاً للجعفي ، فإحداهما تحت الإبط الأيمن ، والأخرى نصف ممّا يلي الساق ونصف ممّا يلي الفخذ [6] ؛ لرواية يونس : « تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف ممّا يلي الساق ونصف ممّا يلي الفخذ ، وتجعل الاُخرى تحت‌


[1] الكافي 3 : 152 / 3 ، 143 / 1 ، التهذيب 1 : 308 / 896 ، الوسائل 3 : 27 أبواب التكفين ب 10 ح 4 ، 5.

[2] الصدوق في الفقيه 1 : 87 ، الذكرى : 49.

[3] الروضة 1 : 134.

[4] نقله عنه في المختلف : 44.

[5] الكافي 3 : 152 / 5 ، التهذيب 1 : 309 / 897 ، الوسائل 3 : 26 أبواب التكفين ب 10 ح 2.

[6] نقله عنه في الذكرى : 49.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست