responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 408

ما ذكر [1].

وعن القاضي إبدال الثلث بالنصف [2]. ولا دليل عليه.

وقصور أسانيد أكثر هذه الأخبار ، وضعف دلالة الباقي منها على الوجوب ، مع التصريح بالفضل في بعضها ، واختلاف الجميع في المقادير قلّةً وكثرة كاختلاف الأصحاب أوضح قرينة على الاستحباب ، مضافاً إلى عدم الخلاف في كفاية المسمى ، عملاً بإطلاق أكثر أخبار الباب.

( و ) أن ( يجعل معه ) أي الميت مطلقاً ( جريدتان ) خضراوان ، ليتجافي عنه العذاب ما دام الرطوبة فيهما ، إجماعاً منّا ؛ للنصوص المستفيضة الخاصية والعامية.

ففي الصحيح : أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ فقال : « يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطباً ، إنّما الحساب والعذاب كلّه في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم ، وإنما جعل السعفتان لذلك ، فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء اللّه تعالى »[3].

وفي الحسن : لأيّ شيء تكون الجريدة مع الميت؟ قال : « إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة » [4].

ثمَّ المشهور في المقدار كون طول كل منهما بقدر عظم الذراع ؛ للرضوي وفيه : « وروي أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع » [5].


[1] الوسائل 3 : 13 أبواب التكفين ب 3 ح 1 ، 6 ـ 10.

[2] نقله عنه في الذكرى : 46.

[3] الكافي 3 : 152 / 4 ، الفقيه 1 : 89 / 410 ، علل الشرائع : 302 / 1 ، الوسائل 3 : 20 أبواب التكفين ب 7 ح 1.

[4] الكافي 3 : 153 / 7 ، التهذيب 1 : 327 / 955 ، الوسائل 3 : 22 أبواب التكفين ب 7 ح 7.

[5] فقه الرضا 7 : 168 ، المستدرك 2 : 215 أبواب الكفن ب 8 ح 1.

ث

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست