وقصور أسانيد أكثر هذه الأخبار ، وضعف
دلالة الباقي منها على الوجوب ، مع التصريح بالفضل في بعضها ، واختلاف الجميع في
المقادير قلّةً وكثرة كاختلاف الأصحاب أوضح قرينة على الاستحباب ، مضافاً إلى عدم
الخلاف في كفاية المسمى ، عملاً بإطلاق أكثر أخبار الباب.
(
و ) أن ( يجعل معه )
أي الميت مطلقاً (
جريدتان ) خضراوان ، ليتجافي عنه العذاب ما دام
الرطوبة فيهما ، إجماعاً منّا ؛ للنصوص المستفيضة الخاصية والعامية.
ففي الصحيح : أرأيت الميت إذا مات لم
تجعل معه الجريدة؟ فقال : « يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطباً ، إنّما
الحساب والعذاب كلّه في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم ،
وإنما جعل السعفتان لذلك ، فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء اللّه
تعالى »[3].
وفي الحسن : لأيّ شيء تكون الجريدة مع
الميت؟ قال : « إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة » [4].
ثمَّ المشهور في المقدار كون طول كل
منهما بقدر عظم الذراع ؛ للرضوي وفيه : « وروي أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم
ذراع » [5].
[1] الوسائل 3 : 13
أبواب التكفين ب 3 ح 1 ، 6 ـ 10.