( أو أربعة دراهم ) أوسطه ، كما
في الشرائع وعن المقنعة والسرائر والخلاف [4]
؛ وفيه الإجماع ، والمعتبر وفيه نفي الخلاف [5]
وهما الحجة كالرضوي : « فإن لم تقدر على هذا المقدار » أي الأكمل الآتي « فأربعة
دراهم » [6].
وعن كتب الصدوق وسائر كتب الشيخ
والوسيلة والإصباح والجامع [7]
: أربعة مثاقيل للحسن : « الفضل من الكافور أربعة مثاقيل » [8] وفسّرها الحلّي بالدراهم [9] ، ولعلّ القرينة عليه الرضوي.
(
وأكمله ثلاثة عشر درهماً وثلث )
درهم على المشهور للرضوي المتقدم في سحق الكافور مضافاً إلى الأخبار الدالة على أن
الحنوط الذي نزل به جبرئيل 7
للنبي 9 أربعون
درهماً ، فقسّمه ثلاثة أقسام : له 9
ولفاطمة وعلي 8
، فصار سهم كلٍّ