اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 37
قبل طلوع الشمس فيه
متقدما ، من باب المقدّمة وتهيئة الأسباب قبل ذلك.
ولا يجزي مقدار اليوم من الليل ، ولا
الملفّق منهما.
ويجوز لهم الصلاة جماعة ، لا جميعا
بدونها كما قيل [1]
، ولا الأكل كذلك لعدم المانع في الأول ، وعدم صدق نزح اليوم في الثاني. وربما قيل
بجوازه أيضا لقضاء العرف بذلك [2]
، فعدم الصدق ممنوع. وهو محتمل ، لكن الأول أولى وأحوط.
والحكم في أصله ممّا لا خلاف فيه ، بل
عن الغنية الإجماع عليه [3]
، فينجبر به قصور سند الخبرين ، وتهافت الأول مع غيره فيه أيضاً [4] ـ لو كان ـ [5] لو قلنا [6] بالنجاسة بالملاقاة ، وإلّا فلا احتياج
لنا إليه بناء على التسامح في أدلّة السنن.
(
و ) ينزح (
لموت الحمار والبغل ) فيها مقدار ( كرّ )
بلا خلاف في الأول للخبر : عمّا يقع في البئر ـ إلى أن قال ـ : حتى بلغت الحمار
والجمل فقال : « كرّ من ماء » [7].
ونقله في المعتبر بزيادة : « والبغل » [8] ، وهو الموجود في بعض نسخ