responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 37

قبل طلوع الشمس فيه متقدما ، من باب المقدّمة وتهيئة الأسباب قبل ذلك.

ولا يجزي مقدار اليوم من الليل ، ولا الملفّق منهما.

ويجوز لهم الصلاة جماعة ، لا جميعا بدونها كما قيل [1] ، ولا الأكل كذلك لعدم المانع في الأول ، وعدم صدق نزح اليوم في الثاني. وربما قيل بجوازه أيضا لقضاء العرف بذلك [2] ، فعدم الصدق ممنوع. وهو محتمل ، لكن الأول أولى وأحوط.

والحكم في أصله ممّا لا خلاف فيه ، بل عن الغنية الإجماع عليه [3] ، فينجبر به قصور سند الخبرين ، وتهافت الأول مع غيره فيه أيضاً [4] ـ لو كان ـ [5] لو قلنا [6] بالنجاسة بالملاقاة ، وإلّا فلا احتياج لنا إليه بناء على التسامح في أدلّة السنن.

( و ) ينزح ( لموت الحمار والبغل ) فيها مقدار ( كرّ ) بلا خلاف في الأول للخبر : عمّا يقع في البئر ـ إلى أن قال ـ : حتى بلغت الحمار والجمل فقال : « كرّ من ماء » [7].

ونقله في المعتبر بزيادة : « والبغل » [8] ، وهو الموجود في بعض نسخ‌


[1] انظر المسالك 1 : 3.

[2] كما الذكرى : 10 وجامع المقاصد 1 : 139 ، والمدارك 1 68.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552.

[4] وجه التهافت أن ظاهره يدل على وجوب النزح يومين ، ونزح جميع الماء للأشياء المذكورة فيه ، ولم يذهب إليهما أحد من الأصحاب.

[5] التعبير به من أجل التأمل في قصور السند من حيث كونه موثقاً ، والتأمل في التهافت من جهة احتمال التأويل القريب في دفعه. منه رحمه الله.

[6] في « ش » و « ل » : وقلنا.

[7] التهذيب 1 : 235 / 679 ، الاستبصار 1 : 34 / 91 ، الوسائل 1 : 180 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 5.

[8] المعتبر 1 : 57.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست