اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 36
الكتابين الإجماع
عليه.
(
فإن غلب الماء ) وتعذّر نزح جميعه ( تراوح )
تفاعل من الراحة لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما ( عليها قوم )
كما في موثقة عمّار [1]
، أو أربعة رجال كما في الرضوي [2].
وعليه فلا يجزئ النساء والصبيان ، بل
وعلى الأول أيضاً بناءً على المشهور من عدم صدقه عليهم ، أو عدم تبادرهم منه ،
فيقتصر فيما خالف الأصل على المتيقن ، وهو الأشهر.
واحتمل الاجتزاء بهنّ المصنف في المعتبر
، وتبعه في المنتهى ، بل وقطع به في التذكرة [3]
، وهو ضعيف.
(
اثنان اثنان ) فلا يجزي الأنقص
وإن نهض بعملهم ، على الأشهر الأظهر ، اقتصاراً على مورد النص.
وإطلاق خبر عمّار يقتضي جواز الزيادة
عليهم كما هو المشهور. لكن الرضوي خصّه بالأربعة ، ولعلّه لبيان أقل ما يجب. وربما
علّل الجواز بفحوى الخطاب. وهو كما ترى.
(
يوماً ) قصيراً كان أو طويلاً ، كاملاً من طلوع
الفجر الثاني إلى الليل على الأشهر ، اقتصارا على المتيقن. وربما قيل من طلوع
الشمس. وهو محتمل ، لكن الأول أحوط.
وعلى التقديرين فلا بدّ من إدخال جزء من
الليل متأخراً ، وجزء منه أو من
[1] التهذيب 1 : 284
/ 832 ، الوسائل 1 : 196 أبواب الماء المطلق ب 23 ح 1.
[2] فقه الرضا 7 : 94 ، المستدرك 1 : 207 أبواب الماء المطلق
ب 22 ح 4.