responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 36

الكتابين الإجماع عليه.

( فإن غلب الماء ) وتعذّر نزح جميعه ( تراوح ) تفاعل من الراحة لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما ( عليها قوم ) كما في موثقة عمّار [1] ، أو أربعة رجال كما في الرضوي [2].

وعليه فلا يجزئ النساء والصبيان ، بل وعلى الأول أيضاً بناءً على المشهور من عدم صدقه عليهم ، أو عدم تبادرهم منه ، فيقتصر فيما خالف الأصل على المتيقن ، وهو الأشهر.

واحتمل الاجتزاء بهنّ المصنف في المعتبر ، وتبعه في المنتهى ، بل وقطع به في التذكرة [3] ، وهو ضعيف.

( اثنان اثنان ) فلا يجزي الأنقص وإن نهض بعملهم ، على الأشهر الأظهر ، اقتصاراً على مورد النص.

خلافاً للمنتهى في الناهض بعملهم [4] ، وهو ضعيف.

وإطلاق خبر عمّار يقتضي جواز الزيادة عليهم كما هو المشهور. لكن الرضوي خصّه بالأربعة ، ولعلّه لبيان أقل ما يجب. وربما علّل الجواز بفحوى الخطاب. وهو كما ترى.

( يوماً ) قصيراً كان أو طويلاً ، كاملاً من طلوع الفجر الثاني إلى الليل على الأشهر ، اقتصارا على المتيقن. وربما قيل من طلوع الشمس. وهو محتمل ، لكن الأول أحوط.

وعلى التقديرين فلا بدّ من إدخال جزء من الليل متأخراً ، وجزء منه أو من‌


[1] التهذيب 1 : 284 / 832 ، الوسائل 1 : 196 أبواب الماء المطلق ب 23 ح 1.

[2] فقه الرضا 7 : 94 ، المستدرك 1 : 207 أبواب الماء المطلق ب 22 ح 4.

[3] المعتبر 1 : 77 ، المنتهي 1 : 13 ، التذكرة 1 : 4.

[4] المنتهي 1 : 13.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست