اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 38
التهذيب ، ولعلّه
لهذا اشتهر الحكم به في الثاني أيضاً. وعن الصدوق الاقتصار به في الأول [1].
وضعف السند والاشتمال على ما لا يقول به
أحد غير قادح في التمسك به بعد اشتهار العمل بمضمونه ، مضافاً إلى دعوى الإجماع
عليه في الغنية [2]
، مع أنّ هذا الاعتذار على المختار غير محتاج إليه.
(
وكذا قال الثلاثة في ) موت ( الفرس )
المعبّر عنه بالدابة (
والبقرة )[3]
واشتهر بعدهم هذا القول حتى ادعى الإجماع عليه في الأول في الغنية.
ومستندهم غير ظاهر وإن ادعي دلالة الخبر
المتقدم عليه ، ولكنه مشكل. فالوجه إلحاقه بغير المنصوص وإن كان ـ على المختار ـ
متابعتهم لا بأس بها أيضا.
(
و ) ينزح (
لموت الإنسان ) فيها ( سبعون دلواً )
للإجماع ـ كما في الغنية والمنتهى وظاهر المعتبر [4] ـ والموثق ، فيه : « ينزح منها سبعون
دلواً » [5].
ولا فرق فيه بين ما إذا كان ذكراً أو
أنثى ، صغيراً أو كبيراً ، مسلماً أو كافراً إن لم نوجب الجميع لما لا نصّ فيه ،
وإلّا اختص بالمسلم في قول قويّ. خلافاً للأشهر لإطلاق النص. وفي شموله للكافر نوع
نظر ، وعلى تقديره فالحيثية معتبرة كاعتبارها في جميع موجبات النزح ، فيكون الأمر
بنزح السبعين