responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 38

التهذيب ، ولعلّه لهذا اشتهر الحكم به في الثاني أيضاً. وعن الصدوق الاقتصار به في الأول [1].

وضعف السند والاشتمال على ما لا يقول به أحد غير قادح في التمسك به بعد اشتهار العمل بمضمونه ، مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه في الغنية [2] ، مع أنّ هذا الاعتذار على المختار غير محتاج إليه.

( وكذا قال الثلاثة في ) موت ( الفرس ) المعبّر عنه بالدابة ( والبقرة ) [3] واشتهر بعدهم هذا القول حتى ادعى الإجماع عليه في الأول في الغنية.

ومستندهم غير ظاهر وإن ادعي دلالة الخبر المتقدم عليه ، ولكنه مشكل. فالوجه إلحاقه بغير المنصوص وإن كان ـ على المختار ـ متابعتهم لا بأس بها أيضا.

( و ) ينزح ( لموت الإنسان ) فيها ( سبعون دلواً ) للإجماع ـ كما في الغنية والمنتهى وظاهر المعتبر [4] ـ والموثق ، فيه : « ينزح منها سبعون دلواً » [5].

ولا فرق فيه بين ما إذا كان ذكراً أو أنثى ، صغيراً أو كبيراً ، مسلماً أو كافراً إن لم نوجب الجميع لما لا نصّ فيه ، وإلّا اختص بالمسلم في قول قويّ. خلافاً للأشهر لإطلاق النص. وفي شموله للكافر نوع نظر ، وعلى تقديره فالحيثية معتبرة كاعتبارها في جميع موجبات النزح ، فيكون الأمر بنزح السبعين‌


[1] كما في المقنع : 10.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552.

[3] المفيد في المقنعة : 66 ، الطوسي في النهاية : 6 ، حكاه عن السيد المرتضي في المعتبر 1 : 61.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 ، المنتهي 1 : 13 ، المعتبر 1 : 62.

[5] التهذيب 1 : 234 / 678 ، الوسائل 1 : 194 أبواب الماء المطلق ب 21 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست