اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 363
« يغسل الميت ثلاث
غسلات : مرة بالسدر ، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرة أخرى بالماء القراح » [1].
وضعفه لو كان ـ كغيره ـ منجبر بالشهرة
العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ، مضافاً إلى التأسي اللازم
الاتباع في أمثاله.
ولا يعارض شيئاً من ذلك الأصل ،
والتشبيه بغسل الجنابة في المعتبرة [2]
، وتغسيل الميت الجنب غسلاً واحداً. مضافاً إلى ضعف الأول في أمثال المقام.
واحتمال التشبيه فيما عدا الوحدة ، بل صرّح في الرضوي : « وغسل الميت مثل غسل الحي
من الجنابة ، إلّا أن غسل الحي مرة بتلك الصفات ، وغسل الميت ثلاث مرات بتلك
الصفات » إلى آخره [3].
والتداخل في الغسل الواحد كما فهمه الأصحاب.