responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 363

« يغسل الميت ثلاث غسلات : مرة بالسدر ، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرة أخرى بالماء القراح » [1].

وضعفه لو كان ـ كغيره ـ منجبر بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ، مضافاً إلى التأسي اللازم الاتباع في أمثاله.

ولا يعارض شيئاً من ذلك الأصل ، والتشبيه بغسل الجنابة في المعتبرة [2] ، وتغسيل الميت الجنب غسلاً واحداً. مضافاً إلى ضعف الأول في أمثال المقام. واحتمال التشبيه فيما عدا الوحدة ، بل صرّح في الرضوي : « وغسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة ، إلّا أن غسل الحي مرة بتلك الصفات ، وغسل الميت ثلاث مرات بتلك الصفات » إلى آخره [3]. والتداخل في الغسل الواحد كما فهمه الأصحاب.

فالاكتفاء بالقراح ـ كما عن سلّار [4] ـ ضعيف.

وفي جواز الارتماس هنا كما في الجنابة نظر :

من ظاهر الأوامر بالترتيب.

ومن ظاهر المستفيضة المسوّية بينه وبين الجنابة ، منها الرضوي المتقدم ، والحسن : « غسل الميت مثل غسل الجنب » [5].

وهو الأظهر ، إلّا أن المصير إلى الأول أحوط.

ويجب أن يكون في كل غسل من الأغسال ( مرتباً ) للأعضاء بتقديم‌


[1] الكافي 3 : 140 / 3 ، التهذيب 1 : 300 / 876 ، الوسائل 2 : 481 أبواب غسل الميت ب 2 ح4.

[2] انظر الوسائل 2 : 486 أبواب غسل الميت ب 3.

[3] فقه الرضا 7 : 181 ، المستدرك 2 : 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3.

[4] المراسم : 47.

[5] الفقيه 1 : 122 / 586 ، التهذيب 1 : 477 / 1447 ، الاستبصار 1 : 208 / 732 ، الوسائل 2 : 486 أبواب غسل الميت ب 3 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست