responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 364

الرأس على اليمين ، وهو على اليسار ( كغسل الجنابة ) إجماعاً هنا ، كما عن الانتصار والخلاف والمعتبر والتذكرة [1].

للنصوص المستفيضة المصرحة هنا بالأمر بالترتيب بين الأعضاء الثلاثة. وبها تقيّد الأخبار المطلقة.

والمناقشة باشتمالها على كثير من المستحبات غير قادحة في الدلالة بعد الأصل والشهرة العظيمة التي هي إجماع في الحقيقة ، مع اشتمالها على كثير من الاُمور الواجبة.

وتعتبر النية في الأغسال على أصح الأقوال ؛ لعموم ما دلّ على اعتبارها في الأعمال ، خرج المجمع عليه وبقي الباقي بلا إشكال. وهو المشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع عن الخلاف [2] ، مضافاً إلى المستفيضة المسوّية بينها وبين غسل الجنابة.

فالقول بعدم الاعتبار مطلقاً ـ كما عن مصريات المرتضى والمنتهى ـ [3] ضعيف. كالاكتفاء بها في أوّلها ، كما في ظاهر اللمعة وعن جماعة [4].

ثمَّ إن اتحد الغاسل تولّى هو النية ولا تجزي من غيره. وإن تعدد واشتركوا في الصبّ نووا جميعاً. ولو كان البعض يصبّ والآخر يقلب نوى الأول ، لأنه الغاسل حقيقة ، واستحبت من الآخر. وعن التذكرة الاكتفاء بها منه أيضاً [5].

ولو ترتبوا بأن غسل كل واحد منهم بعضا اعتبرت من كل واحد عند ابتداء فعله.

( ولو تعذّر السدر والكافور كفت المرّة بالقراح ) عند المصنف‌


[1] الانتصار : 36 ، الخلاف 1 : 693 ، المعتبر 1 : 266 ، التذكرة 1 : 38.

[2] الخلاف 1 : 702.

[3] حكاه عن مصريات المرتضي في كشف اللثام 1 : 112 ، المنتهي 1 : 453.

[4] اللمعة ( الروضة البيهه ) 1 : 122 ؛ وانظر المدارك 2 : 81 ، كفاية الأحكام : 6.

[5] التذكرة 1 : 38.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست