اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 362
فيحتمل الاستحباب.
وكيف كان : فلا يقيّد بهما إطلاق
المستفيضة كالصحيح : « ويجعل في الماء شيء من السدر وشيء من الكافور » [1].
خلافاً للمفيد وسلّار وابن سعيد ، فنصف
مثقال [2] ؛ وهو مع
عدم الدليل عليه ليس نصاً في وجوبه.
(
ثمَّ ) بعد ذلك ( ب )
ماء ( القراح )
الخالص عن الخليط مطلقاً حتى التراب كما عن بعض [3] ، أو الخليطين خاصة كما هو ظاهر
الأخبار ، نعم يعتبر الإطلاق مع خليط غيرهما.
ويعتبر في القراح أن لا يسمى بماء السدر
أو الكافور أو غيرهما ، ولا يسمى الغسل به غسلاً بهما أو بغيرهما وإن اشتمل على
شيء منهما أو من غيرهما. والأمر في المرسل [4]
بغسل الآنية عن ماء السدر والكافور قبل صب القراح فيها ليس نصاً في الوجوب ،
فيحتمل الاستحباب ، سيّما مع اشتماله لكثير من المستحبات ، مضافاً إلى الأمر
بإلقاء سبع ورقات من السدر في القراح فيما تقدّم من الخبرين [5].
ثمَّ إن وجوب الأغسال مشهور بين الأصحاب
بحيث كاد أن يكون إجماعا للصحاح المستفيضة ، أظهرها دلالة الصحيحان المتقدمان
قريباً [6].
ونحوهما الخبر الضعيف في المشهور بسهل
والصحيح على قول :