responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 362

فيحتمل الاستحباب.

وكيف كان : فلا يقيّد بهما إطلاق المستفيضة كالصحيح : « ويجعل في الماء شيء من السدر وشي‌ء من الكافور » [1].

خلافاً للمفيد وسلّار وابن سعيد ، فنصف مثقال [2] ؛ وهو مع عدم الدليل عليه ليس نصاً في وجوبه.

( ثمَّ ) بعد ذلك ( ب ) ماء ( القراح ) الخالص عن الخليط مطلقاً حتى التراب كما عن بعض [3] ، أو الخليطين خاصة كما هو ظاهر الأخبار ، نعم يعتبر الإطلاق مع خليط غيرهما.

ويعتبر في القراح أن لا يسمى بماء السدر أو الكافور أو غيرهما ، ولا يسمى الغسل به غسلاً بهما أو بغيرهما وإن اشتمل على شيء منهما أو من غيرهما. والأمر في المرسل [4] بغسل الآنية عن ماء السدر والكافور قبل صب القراح فيها ليس نصاً في الوجوب ، فيحتمل الاستحباب ، سيّما مع اشتماله لكثير من المستحبات ، مضافاً إلى الأمر بإلقاء سبع ورقات من السدر في القراح فيما تقدّم من الخبرين [5].

ثمَّ إن وجوب الأغسال مشهور بين الأصحاب بحيث كاد أن يكون إجماعا للصحاح المستفيضة ، أظهرها دلالة الصحيحان المتقدمان قريباً [6].

ونحوهما الخبر الضعيف في المشهور بسهل والصحيح على قول :


[1] التهذيب 1 : 446 / 1444 ، الاستبصار 1 : 208 / 731 ، الوسائل 2 : 483 أبواب غسل الميت ب 2 ح 7.

[2] المفيد في المقنعة : 75 ، سلار في المراسم : 74 ، ابن سعيد في الجامع اللشرائع : 51.

[3] انظر كشف اللثام 1 : 114.

[4] المتقدّم في ص : 360.

[5] في ص 359 ، 360.

[6] في ص : 360.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست