responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 361

صبه في الماء المطلق الذي في الإجّانة الاُخرى كما في الخبر ، وليس فيه مع ذلك إيماء إلى غسله بالرغوة ، بل مصرّح بغسله بماء تحتها مع الماء المطلق الذي في الإجّانة الاُخرى ، وأن الرغوة إنما يغسل بها الرأس خاصة ، وفي الخبر حينئذ إشعار بل دلالة بما ذكرناه لا ما ذكر.

ونحو الخبر في عدم الدلالة على جواز المضاف كلام المفيد وابن البراج [1] ؛ لذكرهما بعد غسل الرأس واللحية بالرغوة تغسيله بماء السدر على الترتيب ، من غير نص على أن ماء السدر هو الباقي تحت الرغوة ، فيجوز كونه غيره أو إياه إذا صب عليه الماء حتى صار مطلقاً ، مع ما عرفت من عدم استلزام الإرغاء إضافة الماء الذي تحت الرغوة.

وخصوصاً أفاد المفيد ; أنه يغسل رأسه ولحيته بعد الغسل بالرغوة بتسعة أرطال من ماء السدر ثمَّ ميامنه بمثل ذلك ثمَّ مياسره بمثل ذلك ، وهو ماء كثير لعلّه لا يخرج عن الإطلاق برطل من السدر كما قاله. فتأمل.

مضافاً إلى ظهور كون مستندهما المرسل المزبور ، لمشابهة عبارتيهما مع عبارته ، وقد عرفت الكلام في دلالته ، فكذا الكلام في دلالة كلامهما ، فافهم.

( ثمَّ ) يجب بعد ذلك تغسيله ( بماء ) طرح فيه من ( الكافور ) ما يقع عليه الاسم من دون خروج عن الإطلاق لعين ما مرّ ، مضافا إلى الموثق المقدّر للكافور بنصف حبة [2] ، وفي آخر إلقاء حبّات [3] ، وفي آخر تغسيل الأمير 7 للنبي 9 بثلاثة مثاقيل [4]. وليسا نصاً في الوجوب ،


[1] المفيد في المقنعة : 75 ، ابن البراج في المهذّب 1 : 58.

[2] التهذيب 1 : 305 / 887 ، الوسائل 2 : 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 10.

[3] الكافي 3 : 141 / 5 ، التهذيب 1 : 301 / 877 ، الوسائل 2 : 480 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3.

[4] التهذيب 1 : 450 / 1464 ، الوسائل 2 : 485 أبواب غسل الميت ب 2 ح 11.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست