اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 361
صبه في الماء المطلق
الذي في الإجّانة الاُخرى كما في الخبر ، وليس فيه مع ذلك إيماء إلى غسله بالرغوة
، بل مصرّح بغسله بماء تحتها مع الماء المطلق الذي في الإجّانة الاُخرى ، وأن
الرغوة إنما يغسل بها الرأس خاصة ، وفي الخبر حينئذ إشعار بل دلالة بما ذكرناه لا
ما ذكر.
ونحو الخبر في عدم الدلالة على جواز
المضاف كلام المفيد وابن البراج [1]
؛ لذكرهما بعد غسل الرأس واللحية بالرغوة تغسيله بماء السدر على الترتيب ، من غير
نص على أن ماء السدر هو الباقي تحت الرغوة ، فيجوز كونه غيره أو إياه إذا صب عليه
الماء حتى صار مطلقاً ، مع ما عرفت من عدم استلزام الإرغاء إضافة الماء الذي تحت الرغوة.
وخصوصاً أفاد المفيد ; أنه يغسل رأسه ولحيته بعد الغسل
بالرغوة بتسعة أرطال من ماء السدر ثمَّ ميامنه بمثل ذلك ثمَّ مياسره بمثل ذلك ،
وهو ماء كثير لعلّه لا يخرج عن الإطلاق برطل من السدر كما قاله. فتأمل.
مضافاً إلى ظهور كون مستندهما المرسل
المزبور ، لمشابهة عبارتيهما مع عبارته ، وقد عرفت الكلام في دلالته ، فكذا الكلام
في دلالة كلامهما ، فافهم.
(
ثمَّ ) يجب بعد ذلك تغسيله ( بماء )
طرح فيه من ( الكافور )
ما يقع عليه الاسم من دون خروج عن الإطلاق لعين ما مرّ ، مضافا إلى الموثق المقدّر
للكافور بنصف حبة [2]
، وفي آخر إلقاء حبّات [3]
، وفي آخر تغسيل الأمير 7
للنبي 9 بثلاثة
مثاقيل [4].
وليسا نصاً في الوجوب ،
[1] المفيد في
المقنعة : 75 ، ابن البراج في المهذّب 1 : 58.