اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 360
عليه ثلاثاً ، ثمَّ
أغسله بالماء القراح ، ثمَّ اُفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح وأطرح فيه
سبع ورقات [1].
ولكن يشترط عدم خروج الماء عن الإطلاق ،
فلا يجزي الخارج وفاقاً لجماعة [2]
للشك في الامتثال معه ، مع إشعار الصحيحين به ، ففي أحدهما : عن غسل الميت ، كيف
يغسل؟ قال : « بماء وسدر ، واغسل جسده كلّه ، واغسله اخرى بماء وكافور ، ثمَّ
اغسله اُخرى بماء » الحديث [3].
وفي الثاني نحوه [4]
، ونحوهما الرضوي [5]
؛ لظهورها في بقاء الإطلاق.
والتأيد بالمستفيضة في أن غسل الميت
كغسل الجنابة [6].
وليس فيما دلّ على ترغية السدر كالمرسل
: « واعمد إلى السدر ، فصيّره في طست وصبّ عليه الماء ، واضرب بيدك حتى ترتفع
رغوته ، واعزل الرغوة في شيء ، فصب الآخر في الإجّانة التي فيها الماء ، ثمَّ اغسل
يديه ثلاث مرات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع ، ثمَّ اغسل فرجه
ونقّه ، ثمَّ اغسل رأسه بالرغوة » إلى آخره [7]
دلالة عليه.
لعدم استلزام الإرغاء إضافة الماء الذي
تحت الرغوة ، وخصوصاً مع