responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 360

عليه ثلاثاً ، ثمَّ أغسله بالماء القراح ، ثمَّ اُفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح وأطرح فيه سبع ورقات [1].

ولكن يشترط عدم خروج الماء عن الإطلاق ، فلا يجزي الخارج وفاقاً لجماعة [2] للشك في الامتثال معه ، مع إشعار الصحيحين به ، ففي أحدهما : عن غسل الميت ، كيف يغسل؟ قال : « بماء وسدر ، واغسل جسده كلّه ، واغسله اخرى بماء وكافور ، ثمَّ اغسله اُخرى بماء » الحديث [3]. وفي الثاني نحوه [4] ، ونحوهما الرضوي [5] ؛ لظهورها في بقاء الإطلاق.

والتأيد بالمستفيضة في أن غسل الميت كغسل الجنابة [6].

وليس فيما دلّ على ترغية السدر كالمرسل : « واعمد إلى السدر ، فصيّره في طست وصبّ عليه الماء ، واضرب بيدك حتى ترتفع رغوته ، واعزل الرغوة في شيء ، فصب الآخر في الإجّانة التي فيها الماء ، ثمَّ اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع ، ثمَّ اغسل فرجه ونقّه ، ثمَّ اغسل رأسه بالرغوة » إلى آخره [7] دلالة عليه.

لعدم استلزام الإرغاء إضافة الماء الذي تحت الرغوة ، وخصوصاً مع‌


[1] التهذيب 1 : 303 / 882 ، الاستبصار 1 : 207 / 729 ، الوسائل 2 : 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 8.

[2] منهم العلامة في نهاية الإحكام 2 : 223 ، والتذكرة 1 : 38 ، الشهيد الأول في البيان : 70 ، الشهيد الثاني في الروضة 1 : 121.

[3] التهذيب 1 : 446 / 1443 ، الوسائل 2 : 483 أبواب غسل الميت ب 2 ح 6.

[4] الكافي 3 : 139 / 2 ، التهذيب 108 / 282 ، الوسائل 2 : 479 أبواب غسل الميت ب 2 ح 1.

[5] فقه الرضا 7 : 181 ، المستدرك 2 : 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3.

[6] الوسائل 2 : 486 أبواب غسل الميت ب 3.

[7] الكافي 3 : 141 / 5 ، التهذيب 1 : 301 / 877 ، الوسائل 2 : 480 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست