responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 354

استرخاء رجليه ، وانفصال كفيه ، وميل أنفه ، وامتداد جلدة وجهه ، وانخساف صدغيه ، كما عن التذكرة [1].

وزيد في غيرها كاللمعة : تقلّص اُنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة [2].

وعن الإسكافي : زوال النور من بياض العين وسوادها ، وذهاب النفس ، وزوال النبض [3].

وعن جالينوس : الاستبراء بنبض عروق بين الاُنثيين ، أو عرق يلي الحالب والذكر بعد الغمز الشديد ، أو عرق في باطن الألية ، أو تحت اللسان ، أو في بطن المنخر [4].

إلّا أن المتبادر منه التغيّر في الريح ، كما في الخبر الضعيف عن أبي إبراهيم 7 : « ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص به ثلاثاً لا يدفن إلّا أن تجي‌ ء منه ريح تدل على موته » [5].

فالأحوط الاقتصار عليه إلّا مع حصول العلم به من تلك الأمارات كما هو الغالب ، وإن كان المصير إليها مطلقاً غير بعيد ، للشهرة القرينة على الفرد الغير المتبادر.

( وإن كان ) الميت ( مصلوباً لا يترك ) على خشبته ( أزيد من ثلاثة أيام ) إجماعاً كما عن الخلاف [6] ، وللخبر : « قال رسول اللّه 9 : لا تقرّوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن » [7].


[1] التذكرة 1 : 37.

[2] الروضة 1 : 120.

[3] نقله عن في الذكرى : 38.

[4] نقله عنه في الذكرى : 38.

[5] تقدم مصدره في ص : 353 الرقم 6.

[6]الخلاف 2 : 479.

[7] الكافي 3 : 216 / 3 ، التهذيب 1 : 335 / 981 ، الوسائل ، الوسائل 2 : 476 أبواب الاحتضار ب 49

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست